الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

49 مليون درهم الحد الأدنى لرأسمال الشركة الراغبة في الاكتتابات الخليجية

49 مليون درهم الحد الأدنى لرأسمال الشركة الراغبة في الاكتتابات الخليجية
23 سبتمبر 2013 22:00
عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)- حددت القواعد الموحدة لطرح أسهم الشركات في أسواق المال الخليجية، الحد الأدنى لرأسمال الشركة الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب العام في أسواق الأسهم بدول مجلس التعاون بنحو 49 مليون درهم (50 مليون ريال سعودي أو ما يعادلها). واشترطت القواعد التي أصدرتها إدارة المال والنقد بقطاع الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، وأعلنتها أمس هيئة الأوراق المالية والسلع، ألا تقل نسبة ملكية المساهمين الحاليين للشركة المساهمة عن 30% أو تزيد على 60% من رأس المال بعد الطرح العام. كما لا يجوز للمساهمين الحاليين الاكتتاب في الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، ويحظر عليهم بيع أسهمهم إلا بعد انقضاء مدة الحظر المحددة بالقوانين المعمول بها في الجهة الرقابية. وعممت هيئة الأوراق المالية والسلع عبر موقعها الإلكتروني، ثلاثة إجراءات اقتصادية أصدرها قطاع الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، وهى القواعد الموحدة لطرح الأسهم في أسواق المال الخليجية، وقواعد الإفصاح الموحدة، والمبادئ الإرشادية الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة. وبحسب الأمانة العامة، كما ورد في التقرير، فإن الدول الأعضاء بدول مجلس التعاون ستعمل بالقواعد الموحدة لطرح الأسهم في أسواق المال الخليجية بصفة استرشادية لمدة عامين، تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية. وأكدت إدارة المال والنقد أهمية تكامل الأسواق المالية بدول مجلس التعاون وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها، نظراً لأهميتها القصوى، والتي نصت عليها الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لتفعيل السوق الخليجية المشتركة، وتعظيم الاستفادة منها، وهو ما أكد عليها المجلس الأعلى في دورته الثلاثين في الكويت عام 2009 بتكليف اللجان الوزارية المعنية، بوضع الآليات اللازمة لتفعيل المادة 5 من الاتفاقية الاقتصادية التي تنص على تكامل الأسواق المالية في دول المجلس، وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها، بهدف تنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية في دول المجلس. وأشارت إلى الإنجازات التي حققها مجلس التعاون في كل المجالات منذ انطلاقه عام 1981 خصوصاً في المجال الاقتصادي، بداية من قيام منطقة التجارة الحرة وانطلاق الاتحاد الجمركي، وإعلان السوق الخليجية المشتركة، والسير قدماً في الاتحاد النقدي، وقيام المجلس النقدي. وأوضحت إدارة المال والنقد أن المجلس الأعلى اعتمد في دورته الثانية والثلاثين عام 2011 القواعد الموحدة لإدراج الأسواق المالية “الأسهم والسندات والصكوك”، ووحدات صناديق الاستثمار بدول مجلس التعاون، والعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين بصفة إلزامية، كما اعتمد في الدورة التالية عام 2012 القواعد الموحدة لطرح الأسهم. وتشتمل القواعد الموحدة لطرح الأسهم في أسواق المال الخليجية على 19 مادة وملحقين غطت نطاق تطبيق القواعد، وشروط الطرح والمستندات التي تقدمها الشركة للجهة الرقابية للحصول على موافقتها في الطرح، وتعيين أطراف الطرح العام مثل المستشار المالي والقانوني، ومدير الطرح، كما حددت القواعد الطرح الذي لا يحتاج إلى نشرة اكتتاب ودور الجهات الرقابية في عملية الطرح. واشترطت قواعد الطرح، أن تكون الشركة الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب العام في أي سوق مالي من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي قد زاولت نشاطاً مستقلاً كنشاط رئيسي لها أو من خلال واحدة أو أكثر من شركاتها التابعة خلال 3 سنوات مالية على الأقل، وأن تكون الشركة أعلنت عن قوائمها المالية المدققة عن السنوات المالية الثلاث السابقة على الأقل، وأن تكون قد حققت أرباحاً تشغيلية خلال العامين الماليين السابقين للطرح. وتشترط القواعد أيضاً أن تحدد الشركة الراغبة في الطرح العام استخدام طريقة البناء السعري للأسهم، والالتزام بالأحكام والإجراءات التي تصدرها الجهة الرقابية، كما تشترط أن يكون للطرح متعهد للاكتتاب مرخص له من الجهة الرقابية، وأن يقدم المتعهد شهادة بنكية بتغطية الطرح بشكل كامل، وضمان الوفاء بالتزامات التعهد بالتغطية، أو ما يفيد قيامه بإبرام اتفاقيات بالتعهد بالتغطية مع أشخاص مرخص لهم في ممارسة التعهد بالتغطية، يتوفر لديهم ملاءة مالية تكفي لتغطية التزامات التعهد. وحددت القواعد المعلومات الواجب توفرها في نشرة الاكتتاب التي لم تشترط تقديمها من قبل الشركات عند طرح أسهم إضافية من شركة سبق إدراج أسهمها بالسوق، وكذلك في حالات الأسهم التي تؤدي إلى زيادة لا تتجاوز 10% من أسهم الشركات التي سبق إدراجها، وكذلك الأسهم المجانية التي يتم توزيعها على حملة الأسهم بالتناسب مع ما يملكونه من أسهم، فضلاً عن الأسهم التي توزع على موظفي الشركة، والأسهم الناتجة عن تحويل أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم. وفيما يخص قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في أسواق المال الخليجية، دعت إدارة المال والنقد الشركات الخليجية إلى الالتزام بمجموعة من القواعد في الإفصاح خصوصاً في الأحداث الجوهرية التي تؤثر في سعر الورقة المالية، ومنها شراء أو بيع أصل طويل الأجل بسعر يساوي أو يزيد على 10% من صافي أصول الشركة، وكذلك أي مديونية للشركة تعادل أو تزيد على 10% من صافي الأصول. وأكدت ضرورة الإفصاح للسوق المالية وللجمهور عن زيادة رأسمال الشركة عن طريق أسهم حقوق الملكية، وزيادة رأس المال المصدر عن طريق منح أسهم وأي تخفيض مقترح لرأسمال المصدر. وسلطت المبادئ الإرشادية الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة الضوء على الحقوق العامة للمساهمين، وضرورة أن تقوم الشركة بتسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم،
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©