الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

لجنة للإصلاح والتوجيه الأسري في المحاكم الابتدائية

24 سبتمبر 2013 00:13
قررت وزارة العدل، إنشاء لجنة للإصلاح والتوجيه الأسري في كل محكمة ابتدائية شرعية، على أن يصدر قرار بتشكيلها من رئيس المحكمة ويشرف عليها قاض. وتنظر اللجنة في المنازعات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية كافة، على أن يستثنى من ذلك مسائل الوصية والإرث، وما في حكمها والدعاوى المستعجلة والوقتية والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصايا، والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج أو إثبات الطلاق، وإذا كان الطرف الآخر مبعدا لأي سبب، أو خارج الدولة لأكثر من ستة أشهر. وأصدر الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل القرار رقم 563 لسنة 2013 في شأن تعديل لائحة التوجيه الأسري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1 لسنة 2011، وهو القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية، بشأن تشكيل اللجنة وآلية عملها. وبحسب قرار وزير العدل، تختص اللجنة في نظر الدعاوى المحالة إليها أثناء سير الدعوى بناء على قرار المحكمة، وبعد موافقة أطرافها، كما تنظر في منازعات أو دعاوى تتعلق بقضايا الأسرة بناء على قرار المحكمة المختصة، كما تقدم الرأي والمشورة عن حالة أطراف دعاوى الأحوال الشخصية أو حالة بعينها بناء على طلب المحكمة المختصة بنظر الدعوى. ونصت اللائحة على أن الموجه الأسري يجب أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو شرعي أو اجتماعي أو نفسي، وعلى دراية بأحكام الشريعة المتعلقة بشؤون الأسرة، وأحكام قانون الأحوال الشخصية، ويستثنى من هذا الشرط الموجهون الأكفاء العاملون بالمحاكم قبل صدور اللائحة، وأن يكون متزوجا وأن لا يقل عمره عن 25 سنة وأن يجتاز المقابلة الشخصية عن طريق اللجنة المختصة بالتعيين، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وإن كان قد رد إليه اعتباره. ويجيز القرار لرئيس المحكمة الابتدائية الشرعية أو رئيس دائرة الأحوال الشخصية عند الاقتضاء، تكليف من يراه مناسبا من موظفي المحكمة للقيام بعمل الموجه الأسري لمدة أقصاها شهر تجدد لمدة مماثلة، ويحلف الموجه الأسري اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة. وتعقد اللجنة جلساتها في مقر المحكمة الابتدائية الشرعية أو في أي مكان يحدده وزير العدل، ويجوز للجنة التوجيه الأسري الانتقال خارج مقر المحكمة أو عقد جلسات الإصلاح في غير أوقات الدوام الرسمي بعد موافقة رئيس المحكمة، كما يجوز بقرار من وزير العدل أن يعهد لأية مؤسسة مهتمة بشؤون الأسرة أن تتولى الإصلاح والتوجيه الأسري تحت إشراف المحكمة وبالإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، ولا يجوز للموجه الأسري إجراء الصلح وإثبات أي اتفاق بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو النظام العام أو الآداب. وحدد القرار مهام قسم الإصلاح والتوجيه الأسري، والتي تتمثل في قيد الشكاوى، وطلبات الإصلاح، وتدوين بيانات الطرفين وعناوينهم وموضوع شكواهم، القيام بإعلان الطرف المشكو ضده، حفظ الملفات وأرشفتها، وإعداد تقارير شهرية وسنوية عن أعمال القسم. ويسمح القرار للموجه الأسري قبل الإعلان سماع قول الشاكي لمعرفة أسباب النزاع ومحاولة إيجاد حل فإن تعذر ذلك يتم إعلان الطرف الآخر بموعد انعقاد أول جلسة لنظر طلب الإصلاح، وفي حال حضر الشاكي ولم يحضر المشكو ضده لعدم إعلانه يؤجل نظر الطلب لجلسة أخرى، وإذا لم يحضر الطرفان موعد الجلسة المحددة يحفظ الطلب، أما إذا حضر المشكو ضده ولم يحضر الشاكي فللحاضر أن يطلب حفظ الملف، ويعرض على القاضي المختص ليتخذ ما يراه مناسبا، ويجوز للشاكي إعادة السير في الطلب قبل مضي شهرين من تاريخ قرار الحفظ، أما إذا انقضت مدة الشهرين فيحفظ الملف نهائيا، وفي حال تنازل الشاكي عن شكواه أثبت الموجه الأسري تنازله ووقعه عليه، ويعرض على القاضي المشرف على اللجنة ليقرر إثبات التنازل وحفظ الطلب ونص القرار على أن تكون جلسات التوجيه والإصلاح الأسري في أماكن خاصة، ويقتصر الحضور على أطراف النزاع الأصليين، ولا يسمح بحضور أحد سواهم مهما كانت صفته أو صلته إلا إذا رأى الموجه الأسري الحاجة لذلك. وبحسب القرار يستمع الموجه الأسري إلى أقوال أطراف النزاع بغير يمين ويثبت أقوالهم في محضر يعد لهذا الغرض، ويوقع عليه الموجه الأسري والطرف الذي استمع لأقواله ويثبت ما تم أمامه من إجراءات، وعلى الموجه الأسري أثناء نظر الطلب أن يذكر الأطراف بحقوقهم وواجباتهم الشرعية والقانونية تجاه كل منهم للآخر وواجباتهم تجاه الأفراد المرتبطين بهم، وعلى لجنة التوجيه الأسري أن تتخير افضل الأساليب التي من شأنها إقناع الطرفين بإتمام الصلح. وأعطى القرار الحق للموجه الأسري في الاستعانة بمترجم يجيد لغة الطرف الذي لا يجيد اللغة العربية، كما أجاز له الاستعانة برأي المختصين في شؤون الأسرة بعد موافقة القاضي المختص، ودعوة من يرى في حضوره مصلحة في إتمام الصلح وله طلب أي مستند أو وثيقة يرى الاطلاع عليها ومن شأنها أن تساعد في الإصلاح وتحفظ نسخة منها في الملف الخاص بالطلب. وجاء في القرار، انه في حال اتفقت الأطراف المتخاصمة على الصلح في النزاع كله أو بعضه فعلى الموجه الأسري إثبات هذا الاتفاق وأخذ توقيعاتهم في محضر الجلسة وعرضها على القاضي لإصدار قراره بعد سماع الأطراف، أما إذا اتفقت الأطراف على إنهاء الحياة الزوجية بطلاق أو خلع، فعلى الموجه الأسري إثبات ذلك، وإثبات اتفاقهم في جميع المسائل المتعلقة بالطلاق من حقوق خاصة بهم أو أولادهم وعرضها على القاضي بعد سماع الأطراف لإثبات الطلاق. ويمنع القرار الموجه الأسري من إفشاء أسرار المنازعة المعروضة أمامه، كما يمنعه من النظر في الشكاوى التي يكون فيها زوج أو قريب بالنسب أو المصاهرة للدرجة الرابعة لأحد الأطراف المتنازعة، وإذا كان له أو لأحد أقاربه خصومة قائمة أو مصلحة مع أحد الأطراف المتخاصمة، أو إذا كان وكيلا لأحد الأطراف المتخاصمة في أعماله الخاصة أو وصياً أو قيماً عليه.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©