الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

حظر أنشطة «الإخوان» وحل جمعيتهم والتحفظ على أموالهم

حظر أنشطة «الإخوان» وحل جمعيتهم والتحفظ على أموالهم
24 سبتمبر 2013 14:42
قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في جلستها أمس برئاسة القاضي محمد السيد بحظر كافة أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعما ماليا. وأمرت المحكمة بالتحفظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية تتعلق بالجماعة. وأكد فقهاء القانون والقضاة أن الحكم واجب النفاذ وينطبق على حزب “الحرية والعدالة” الذراع السياسية لجماعة الإخوان فيما أعلن وزير التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي انه سيتخذ قرار حل جمعية الإخوان فور تسلمه صورة رسمية من الحكم. وتضمن منطوق الحكم حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، سواء أكانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكذا كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها، بما يتفق والغرض لإنشائها وطبقا لقوانين الدولة المصرية. ويتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام، مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن جماعة الإخوان المسلمين التي أنشأها حسن البنا في عشرينيات القرن الماضي اتخذت من الإسلام الحنيف ستارا لها ولأنشطتها المنافية لصحيح الإسلام والمخالفة لأحكام القانون، واجترأت على حقوق المواطنين وأهدرتها، وافتقد المواطنون في ظل توليها للحكم لأبسط حقوقهم في العدالة الاجتماعية والأمن والطمأنينة. وأشارت المحكمة إلى أن المصريين لم يجدوا في الجماعة حينما تولت الحكم، إلا التنكيل والاستعلاء، وزادت أحوال المواطنين سوءا، فهبوا في ثورة 30 يونيو بسلمية يعبرون عن رفضهم للظلم، ومستعينين بالقوات المسلحة التي هي جزء أصيل وأساسي من الوطن لا ينفصل عن شعبه في مواجهة هذا النظام الظالم. وأهابت المحكمة بالأزهر الشريف باعتبار أنه يمثل منبر الوسطية، أن يستمر في خطابه الدعوي المعتدل ودوره الفكري الذي يقوم بمحاربة الفكر المتطرف الداعم للإرهاب، وأن ينشر الصورة الحقيقية السمحة للدين الإسلامي الحنيف. ويأتي هذا الحكم في الدعوى المقامة من أمانة حزب التجمع التي تطالب بالتحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحظر تنظيم الإخوان. وكان المحامي محمود عبدالله عضو أمانة الحريات بحزب التجمع قد أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو أي مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم. وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة منذ الصباح الباكر وتم فرض كردون أمني على باب المحكمة ووضع جهاز للكشف عن المفرقعات وقام الأمن بتفتيش حقائب من يريد الدخول للمحكمة، ومنع الأمن دخول الصحفيين أو كاميرات القنوات الفضائية التي حضرت لتغطية الجلسة، فيما شهد الشارع المواجه للمحكمة ازدحاما كبيرا انتظارا للنطق بالحكم. وفي تصريحاتهم لـ “الاتحاد” اجمع فقهاء القانون الدستوري والقضاة على أن حكم حظر أنشطة جميع مؤسسات الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها لصالح الدولة، يعد حكما تاريخياً، لأنه اسدل الستار على عهد قد مضى بكافة جرائم وإرهاب الإخوان للشعب المصري، مؤكدين أن ذلك الحكم واجب النفاذ وإذا رغب مسؤولو الإخوان الطعن عليه فلابد خلال مدة قانونية حددها القانون، ولكن بعد تنفيذ الحكم الذي شمل أيضا حظر نشاط حزب “الحرية والعدالة”. وأشاروا الى أن الجهة التنفيذية المسؤولة الآن عن تنفيذ الحكم هو مجلس الوزراء من خلال قيامه بإصدار قرار بتشكيل لجنة لحصر تلك المؤسسات ومقاراتها واموالها لمصادرتها لصالح الدولة. وأكد د. شوقي السيد الفقيه الدستوري أن ذلك الحكم أنهى عهد الإخوان وجماعتهم وأمر بمصادرة أموالهم لأنه كشف في ذات الوقت عن الحقيقة ذاتها وإسدال الستار على عهد الإرهاب وتجفيف منابع الفساد وقدم العظة والعبرة لكل من تسول له نفسه ان يعبث بمقدرات البلاد سواء بالداخل أو الخارج. وقال إن هذا الحكم سيطبق ايضا على حزب “الحرية والعدالة” باعتباره الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وانه ألقى بالقنبلة لحظر تكوين الأحزاب السياسية على اساس ديني أو ممارسة اي عمل سياسي ذي مرجعية دينية. وأوضح د. بهاء الدين ابوشقة الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الجنائي أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة واجب النفاذ باعتباره صادرا من محكمة مستعجلة وانه من حق الإخوان الطعن عليه أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة في المدة التي حددها القانون ولكن عقب تنفيذه. واكد أنه بصدور هذا الحكم وتنفيذه ستؤسس دولة القانون حيث لابد أن يكون للقانون سيادة على الجميع. وأشار الى ان السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن تنفيذ حكم حظر أنشطتها ومصادرة أموال مؤسسات الإخوان لصالح الدولة. وقال الدكتور هشام عبدالمنعم عكاشة رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة بني سويف انه حكم وقتي صادر من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين وهي المحكمة التي تختص بنظر المنازعات الوقتية التي لا تحتمل التأخير ويكون عنصر السرعة والاستعجال حاسما في هذه المنازعات وصدر الحكم بجعل جمعية الإخوان جمعية محظورة كما كانت من قبل وتجميد نشاطها مؤقتا لحين الفصل في المنازعة الموضوعية لهذا الحكم مع الأخذ في الاعتبار ان الحكم ينفذ نفاذا معجلا بموجب مسودته، لأنه صادر في مسألة مستعجلة ولكن يمكن طلب وقف تنفيذه إذا كان سيترتب على التنفيذ ضرر جسيم يتعذر تداركه ولكنه ينفذ حالا مع ملاحظة أن الحكم صدر بتجميد أرصدة الجمعية ووضع اموالها تحت حراسة القضاء حتى يفصل في موضوع الحكم أو موضوع الدعوى ويترتب على صدور هذا الحكم عدم جواز ممارس أي نشاط سياسي أو ديني أو اقتصادي أو اجتماعي من تلك الجمعية بعد صدور هذا الحكم وتوقف جميع أنشطتها وإذا حدث وخالف أعضاء تلك الجمعية ستترتب على ذلك المسؤولية القانونية لعدم تنفيذ حكم قضائي. واكد د. عبدالمجيد عبدالحفيظ أستاذ القانون العام بجامعة بني سويف ان هذا الحكم هو واجب التنفيذ ولكن هذا لا يمنع أصحاب الشأن من الطعن عليه أو الاستشكال عليه أمام محكمة الدرجة الثانية حتى يصبح حكما باتا وبالتالي يتم تنفيذ الحكم في حالة عدم قبول الاستئناف أو رفضه وهناك شروط حسب الحالة المعروضة امام القاضي. وأكد الخبير القانوني والمحامي الشهير رجائي عطية أن الحكم بحظر أنشطة تنظيم الإخوان وجمعيتهم وأي مؤسسة متفرعة منها أو مؤسسة بأموالها حكم يوافق ويطابق ويلتزم بصحيح الواقع والقانون، وأعمال واجب لحكم القانون والشرعية ذلك أن جماعة الإخوان لا تزال حتى الآن خارج إطار الشرعية فهي لم توفق أوضاعها طبقا للقانون المصري منذ صدر قرار بحلها في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وبالتالي فليس من حقها بل ولا يجوز أن يسمح لها بان تباشر أي نشاط سواء بنفسها أو عن طريق كيان آخر منشق عنها لأنه إذا بطل الأصل بطل الفرع وعلى ذلك فكل الكيانات المنبثقة سواء على شكل حزب سياسي باطل لان منشأه باطل، كذلك محاولة الدخول تحت مظلة قانون الجمعيات هي الأخرى باطلة لذات السبب فضلا عما هو ثابت من أن أنشطة وفروع الجماعة يخرج عن إطار قانون الجمعيات فالجمعيات الاجتماعية وطبقا للقانون مقصورة على الأنشطة الاجتماعية البحتة وغير مسموح لها بممارسة نشاطا حزبيا أو سياسيا أو عسكريا بينما ما هو واضح أن الإخوان دخلوا تحت شعار الجمعية في أنشطة عسكرية بحيازة أسلحة وذخائر وتكوين ميليشيات عسكرية كما باشرت أعمالا حزبية. وبهذا يكون الحكم تطبيقا رشيدا لصحيح الواقع والقانون ولا غرابة فيه إلا شجاعة القاضي في أن يصدره رغم المحاذير التي من الممكن أن تصيبه في حياته وأسرته وامنها بعدما ثبت أن الإخوان لا يقيمون وزنا للأرواح المصرية. وقال المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة إن الحكم يعني وقف جميع الأنشطة المتعلقة بالإخوان سواء كانت جمعية أهلية أو جماعة أو حزبا سياسيا “الحرية والعدالة” أو أي فروع أخرى لتنظيم الإخوان، والتحفظ على جميع الأموال الخاصة بالتنظيم وفروعه. وأضاف أن تشكيل لجنة لإدارة الأموال والممتلكات الخاصة بالتنظيم هو أشبه بحكم صادر بفرض الحراسة القضائية على أموال التنظيم وجماعة الإخوان بكافة فروعها وأنشطتها وأي مبالغ تدخل في هذا النشاط. وأشار إلى أن الحكم يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذا التنظيم بات محظورا، ويجوز للمتضررين منه وفى مقدمتهم الدولة إقامة دعاوى ضده للحصول على تعويضات يتم صرفها من الأموال المتحفظ عليها، خاصة إذا ثبت بالأحكام القضائية أن الإخوان هم من قاموا بحرق المنشآت العامة مثل المحاكم وأقسام الشرطة والكنائس والمساجد. وأكد شلش أن حظر الإخوان خطوة أولية تسبق الحل، فالحظر وفقا للقانون يعنى حظر نشاط التنظيم والجماعة والجمعية لحين اتخاذ الإجراءات القانونية بحلهم واعتبارهم كأن لم يكونوا بعد صدور أحكام قضائية بإدانة قيادات الإخوان وممارستهم للإرهاب، مؤكدا وجوب نفاذ الحكم حتى مع الطعن عليه أمام الاستئناف. وقال المستشار احمد الفقي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ان الحكم واجب النفاذ حتى ولو تم الطعن عليه، مشيرا إلى أن المدة المحددة للطعن هي 15 يوما تبدأ من تاريخ صدور الحكم. واكد أن الحكم يسري على أي أنشطة للجماعة تحت أي مسمى سواء كانت حزبا أو جمعية، وبالتالي فإنه لا يجوز لحزب “الحرية والعدالة” ممارسة أي عمل سياسي ولا يجوز للجمعية ممارسة اي عمل أهلي. وأشار الى ان الحظر يعني أن أي نشاط يقوم به التنظيم او فروعه يكون مخالفا للقانون، كما لا يجوز لأعضاء “الحرية والعدالة” الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة تحت مسمى انتمائهم لحزب سياسي. وأضاف الفقي أن الحظر يعني تجميد النشاط لحين صدور أحكام قضائية في دعاوى أخرى تطالب بحل الحزب والجمعية أمام محاكم القضاء الإداري. ولفت الى ان الحكم سيغير من الواقع الحالي بحيث اصبح الإخوان تنظيما محظورا ولا يجوز التعامل معه ومن ينتمي إليه يعتبر مخالفا للقانون، فحزب “الحرية والعدالة” لا يستطيع ممارسة أي نشاط لحين الفصل في دعوى حله، مؤكدا أن الحظر لا يقف فقط عند حد العمل السياسي وإنما يتطرق أيضا – وفقا للحكم – إلى النشاط الاقتصادي.
المصدر: القاهرة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©