الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

محمد بن راشد يصدر قانونا

محمد بن راشد يصدر قانونا
24 سبتمبر 2013 14:06
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء "رعاه الله" بصفته حاكما لإمارة دبي..قانونا بشأن "دائرة الأراضي والأملاك" في دبي يحدد أهدافها ومهامها وصلاحياتها باعتبارها الجهة الحكومية المعنية بتنظيم وتسجيل وتشجيع الاستثمار العقاري في الإمارة نحو توفير بيئة عقارية عالمية المستوى وجاذبة للاستثمار. وتضمن القانون رقم 7 لسنة 2013 تفصيلا لاختصاصات الدائرة ومهامها وصلاحياتها بما يدعم توجهات تطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي بما يتمتع به من مكانة مهمة في هيكل الاقتصاد المحلي. ووفقا للقانون تعمل دائرة الأراضي والأملاك على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة في القطاع العقاري وتطوير أنظمة التسجيل لمواكبة أحدث النظم العالمية..ضمن باقة من الأهداف الاستراتيجية تشمل تخطيط وتطوير استراتيجية متكاملة للتنمية العقارية في الإمارة وصولا إلى أرقى المستويات العالمية وتعزيز كفاءة التنظيم والرقابة العقارية وإدارة وتطوير قطاع الإيجارات.. إضافة إلى تشجيع الاستثمار العقاري عبر تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين بجانب تعزيز مساهمة القطاع العقاري في التنمية الشاملة للإمارة. ونص القانون على أنه إضافة إلى الاختصاصات المنوطة بالدائرة بموجب التشريعات السارية ستشمل مهامها واختصاصاتها "وضع السياسات والخطط الاستراتيجية المرتبطة بتنفيذ خطة دبي الاستراتيجية لتطوير وتنظيم القطاع العقاري ومتابعة تنفيذها والتسجيل العقاري من خلال تحديث وتطوير أنظمة التسجيل العقاري في الدائرة..إلى جانب اختصاصها بالتنظيم العقاري من خلال وضع القواعد المنظمة لحسابات ضمان تنفيذ المشاريع العقارية ومكاتب الوساطة العقارية والملكية المشتركة". وستعني الدائرة أيضا بتشجيع الاستثمار العقاري من خلال توفير المعلومات والبيانات للمستثمرين عن الفرص الاستثمارية المتاحة في دبي واقتراح المبادرات والسياسات اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة لاسيما المتعلقة بالترويج والاستثمار العقاري..وكذلك اقتراح التشريعات المنظمة للقطاع وقياس مدى فعاليتها بعد تطبيقها وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وتسجيل عقود الإيجار. وستقوم الدائرة بترخيص الأنشطة العقارية في الإمارة والإشراف على مزاولتها ومراقبة القائمين بها وتتكفل بوضع التدابير اللازمة لحماية واستقرار السوق العقاري في الإمارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة..فضلا عن الترويج العقاري داخل الإمارة وخارجها من خلال التنظيم والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات والمعارض العقارية المحلية والإقليمية والدولية إضافة إلى النظر في طلبات المستثمرين العقاريين للحصول على المزايا المقررة بموجب التشريعات والسياسات المعتمدة لدى الدائرة.. بجانب إعداد وإصدار التقارير والدراسات العقارية المتخصصة بالسوق العقاري والتعريف به و النشرات والبيانات التي تخدم تلك الدراسات وتزويد متخذي القرار بنتائجها للاستفادة منها في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج الحكومية. ومن بين المهام التي ستعنى دائرة الأراضي والأملاك بها أيضا توفير المعلومات والبيانات للمستثمرين عن الفرص الاستثمارية في المجال العقاري في دبي وتقديم خدمات التقييم العقاري وإجراء عمليات المسح وإعادة المسح للأراضي وإصدار الخرائط الخاصة بها. وبين القانون أن الدائرة ستسهم في نشر المعرفة العقارية من خلال إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متنوعة لتأهيل المطورين والوسطاء وغيرهم من مزاولي الأنشطة العقارية وكذلك إعداد وتنفيذ البرامج التثقيفية والتوعوية حول حقوق وواجبات المتعاملين في القطاع. كما ستقدم الدائرة الاستشارات العقارية للمطورين والوسطاء والمستثمرين العقاريين..علاوة على إعداد وتنفيذ برامج ومشاريع تسهم في تعزيز دور مواطني الدولة في القطاع العقاري وتشجيعهم على العمل فيه في حين ستعنى الدائرة كذلك ببحث القضايا المتعلقة بالسوق العقاري واقتراح الحلول المناسبة لها من خلال تنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات المتخصصة. وخول القانون دائرة الأراضي والأملاك صلاحيات تقييم أداء المؤسسات التابعة لها والتحقق من قيامها بالمهام والخدمات المنوطة بها..إضافة إلى توليها إعداد وتطوير قاعدة بيانات مركزية موحدة للأنشطة العقارية في الإمارة وتحديثها بشكل دوري وتوفير هذه البيانات لخدمة أهداف وغايات التخطيط واتخاذ القرار في حين ستعنى أيضا بتشكيل مجالس ومجموعات عقارية ولجان استشارية تضم خبراء في التخصصات العقارية المختلفة لتقديم الرأي والمشورة للدائرة في المسائل المعروضة عليها. وأجاز القانون في مادته العاشرة للدائرة أن تتبع مؤسسات متخصصة تمارس أعمالها في المجالات المتعلقة بتنظيم وتقديم وتطوير الأنشطة العقارية في الإمارة..كما يجوز لها - ووفقا لاحتياجاتها ومتطلبات العمل في المؤسسات التابعة لها - اقتراح إعادة تحديد أهداف وأغراض تلك المؤسسات أو حلها أو دمجها على أن ترفع تلك الاقتراحات إلى الجهات المختصة لاعتمادها فيما ألزمت المادة ذاتها المؤسسات التابعة للدائرة بتنفيذ الخطط والسياسات المعتمدة ورفع تقارير دورية عن أعمالها وبرامجها والإحصائيات والدراسات والمعلومات التي تتوفر لديها إلى مدير عام الدائرة. وبناء على المادة الخامسة عشرة من القانون، يتم إلغاء الإعلان الخاص بإنشاء "دائرة الطابو" الصادر بتاريخ 24 يناير 1960..والقانون رقم 7 لسنة 1997 بشأن رسوم تسجيل الأراضي..كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم 7 لسنة 2013 الذي يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©