الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

منع تخويل مجالس إداراة شركات المساهمة العامة تعيين مدققي الحسابات

منع تخويل مجالس إداراة شركات المساهمة العامة تعيين مدققي الحسابات
2 يناير 2007 23:57
صالح الحمصي: أصدرت وزارة الاقتصاد أمس تعميما توضيحياً للشركات المساهمة العامة والخاصة العاملة في الدولة حول إجراءات عقد اجتماعات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية· ومنع التعميم تخويل مجلس الإدارة تعيين مدقق الحسابات وتحديد أتعابه· وأكد سعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد أن التعميم يهدف إلى تنظيم وضمان حسن سير وقائع الاجتماع بما يحقق مصلحة مساهمي الشركة والاقتصاد الوطني للدولة بشكل عام وللتأكيد على الانتهاء من إعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة قبل دعوتها للاجتماع لإتاحة الفرصة أمام المساهمين للاطلاع عليها قبل الاجتماع· وشدد التعميم على أهمية الالتزام بنصوص القانون التي تلزم عقد الجمعية العمومية العادية السنوية خلال الأشهر الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة· وأشار إلى ضرورة تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة وتقرير مراجع الحسابات والتصديق عليها ومناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليها، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء، وتعيين مراجعي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإبراء ذمة مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية أوتقرير رفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال· وأكد التعميم عدم نشر الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية في الصحف المحلية إلا بعد موافاة الوزارة بنسخة من مسودة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة وموافقة الوزارة عليها لتمكين المساهم من الحصول على الميزانية قبل انعقاد الاجتماع بوقت كاف وتحديد موعد الاجتماع بالتنسيق مع الوزارة· وأشار إلى إعلان توجيه الدعوة إلى جميع المساهمين في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وبكتب مسجلة قبل الموعد المحدد للانعقاد بواحد وعشرين يوما على الأقل، وأن يشتمل إعلان الدعوة على جدول الأعمال ويتم إرسال صورة من أوراق الدعوة والميزانية العمومية والحسابات الختامية إلى الوزارة والسلطة المختصة في ذلك الموعد· وأكد عدم صحة انعقاد الجمعية العمومية إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50 % من رأسمال الشركة على الأقل في حالة الجمعية العمومية العادية، و75 % من رأس المال في حالة الجمعية العمومية غير العادية· وفي حالة عدم توافر النصاب في الاجتماع الأول للجمعية العمومية يتعين دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال ثلاثين يوما من الاجتماع الأول، وبعد مدة لا تقل عن سبعة أيام من موعد الاجتماع الأول· وأشار إلى ضرورة تعيين مقرر للاجتماع وجامع للأصوات وتكليف مدقق حسابات الشركة بالتأكد من توافر هذا النصاب طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية، وتسليم المستندات الخاصة بتوافر النصاب بعد اعتمادها إلى ممثل الوزارة قبل بدء الاجتماع وذلك للتأكد من سلامة النصاب· وأجاز التعميم لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة، ويجب ألا يكون الوكيل حائزا بهذه الصفة أكثر من 5% من رأسمال الشركة إذا كان الموكل أكثر من شخص حتى لا يقوم الوكيل بأخذ توكيلات من أكبر عدد من المساهمين مما قد يؤثر على قرارات الجمعية، موضحا أنه لا يتم احتساب أسهمه في نصاب حضور الجمعية وفي التصويت على قراراتها في حالة حضور مساهم بعد إعلان افتتاح وقائع الاجتماع للحفاظ على النواحي التنظيمية الخاصة باجتماع الجمعية العمومية· ومنع التعميم مداولة الجمعية العمومية في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال باستثناء الوقائع المهمة التي تكتشف أثناء الاجتماع حتى انفضاضه والمسائل التي يطلب إدراجها بناء على طلب أحد الأشخاص من العامة المساهمة أوعدد من المساهمين يمثل عُشر رأسمال الشركة على الأقل وفقا لنص المادة '' ''129 من القانون الاتحادي رقم ·8 وأوضح أن التصويت على قرارات الجمعية العمومية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم أو مساءلتهم بطريقة الاقتراع السري وفقا لنص المادة (131) من القانون مع مراعاة أحكام النظام الأساسي في هذا الشأن، وعدم جواز اشتراك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على قرارات الجمعية العمومية الخاصة بإبراء ذممهم من المسؤولية عن إدارتهم أوالتي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أوبخلاف قائم بينهم وبين الشركة وفقأ لنص المادة (132) من القانون· ومنع التعميم في جميع الأحوال تخويل مجلس الإدارة تعيين مدقق الحسابات وتحديد أتعابه· وطلب أن يتضمن تحرير محضر لاجتماع الجمعية العمومية أسماء المساهمين الحاضرين أوممثليهم وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أوالوكالة وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي وافقت عليها أوخالفتها، وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع وتدوين المحاضر في دفتر خاص وتوقيعها من قبل رئيس الجمعية ومقررها وجامع الأصوات ومدقق الحسابات، وأن يتم إبلاغ الوزارة بصورة من القرارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، وذلك وفقا لقانون الشركات التجارية ودعا إلى موافاة الوزارة والسلطة المختصة بقائمة مفصلة ومعتمدة من رئيس مجلس الإدارة تتضمن أسماء رئيس وأعضاء المجلس وصفاتهم وجنسياتهم قبل أول يناير من كل سنة وإخطار الوزارة والسلطة المختصة بكل تغيير يطرأ على هذه القائمة بمجرد حصوله تنفيذا لنص المادة (101) من قانون الشركات التجارية· وأكد التعميم ضرورة أن يكون مدقق حسابات الشركة مقيدا لدى الوزارة في سجل مدققي الحسابات المشتغلين، وفقا لنص المادة (27) من القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 1995 في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات· وأوضح أنه في حالة إقرار تعديل في عقد التأسيس أوالنظام الأساسي بموجب قرار الجمعية العمومية غير العادية، فإنه يتوجب التقدم إلى الوزارة بطلب للتعديل مرفقا به صيغ المواد المراد تعديلها خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية وسداد الرسم المقرر· وفي حال زيادة رأسمال الشركات المساهمة العامة والخاصة أكد التعميم أهمية استيفاء رأس المال الأصلي بالكامل قبل إقرار أي زيادة، وأنه في حال كون الزيادة عن طريق أسهم منحة فإنه يكتفى بعرض الأمر على الجمعية العمومية العادية وإخطار الوزارة بذلك، أما في حالة الزيادة عن طريق الاكتتاب فإنه يتم مراعاة موافاة الوزارة بقرار مجلس الإدارة بالمشاريع المزمع إقامتها ودراسة الجدوى الاقتصادية وخطة عمل توضح أسس الزيادة في رأس المال وأخذ موافقة الوزارة قبل عرض الأمر على الجمعية العمومية غير العادية للشركة وقيام رئيس مجلس الإدارة بنشر بيان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران في الدولة باللغة العربية يعلن فيهما للمساهمين بأولويتهم بالاكتتاب بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية· وشدد التعميم على ضرورة الالتزام بالإفصاح والشفافية والعمل على توفير وإتاحة البيانات المالية للشركة والمعلومات المتعلقة بالأمور الجوهرية والقرارات الهامة الخاصة بها والتي يكون لها تأثير مباشر أوغير مباشر على قيمة سهم الشركة·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©