السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الفتوى والتشريع» تؤكد أحقية موظفة في العلاوة الاجتماعية لأبنائها غير المشمولين بعلاوة والدهم

18 سبتمبر 2012
إبراهيم سليم (أبوظبي) - أكدت إدارة الفتوى والتشريع أحقية “عريف” في الشرطة في العلاوة الاجتماعية عن ثلاثة من أبنائها الذين لم تدخل هذه العلاوة في حساب المعاش التقاعدي لوالدهم، وذلك في ردها على كتاب الجهة التي تعمل بها بشأن مدى أحقية العريف في العلاوة الاجتماعية عن أبنائها الستة. وتتلخص الوقائع، حسبما تبين من كتاب الجهة، في أن العريف المعروض حالتها تقوم بإعالة أبنائها من مطلقها بناء على شهادة إعالة، وأن العلاوة الاجتماعية عن ثلاثة من أبنائها تدخل ضمن المعاش التقاعدي لوالدهم. وذكرت أن العلاوة الاجتماعية عن الثلاثة الآخرين من أبنائها تدخل ضمن مفردات راتبها، وأن العريف المعروضة حالتها تقدمت بطلب لصرف العلاوة الاجتماعية عن أبنائها الستة. ورداً على ذلك، تفيد إدارة الفتوى والتشريع بأن الثابت من مطالعة أحكام الفقرة (2) من المادة (7) من المرسوم الاتحادي رقم (95) لسنة 2008 في شأن رواتب وعلاوات وبدلات منتسبي قوة الشرطة والأمن بوزارة الداخلية والتي تنص على أنه “تمنح الأنثى منتسبة القوة العلاوة الاجتماعية المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن كل ولد من أولادها المواطنين ما لم تكــن صـرفت هـذه العــلاوة للأب أو دخلت في حساب معاشه التقاعدي من أي جهة حكومية اتحادية أو محلية”. وتبين من النص المتقدم أن المشرع قد حدد نطاق استحقاق منح العلاوة الاجتماعية للأنثى من منتسبي قوة الشرطة والأمن لأولادها المواطنين شريطة ألا تكون قد صرفت هذه العلاوة للأب أو دخلت في حساب معاشه التقاعدي. وتطبيقاً لما تقدم، فإن منح العلاوة الاجتماعية للعريف المعروضة حالتها، إنما يكون قاصراً على ثلاثة من أبنائها الذين لم تدخل هذه العلاوة في حساب المعاش التقاعدي لوالدهم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©