الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المنقطع عن العمل لا يجوز له الالتحاق بعمل جديد قبل سنتين

7 يناير 2007 01:42
جميل رفيع : أكدت مصادر مطلعة بوزارة العمل إن تعديلات مشروع القانون الجديد· بقدر ما أعطت صاحب العمل الحق في إنهاء خدمة العامل بدون إنذار مسبق حسب الحكم الوارد في المادة 120 في القانون الحالي، الذي أضاف إليه حالة جديدة تتعلق بانتحال العامل شخصية أو جنسية زائفة أو قدم شهادات أو مستندات مزورة· فإن المشروع أيضا أعطى الحق للعامل إن يترك العمل دون إنذار في حالتين: الأولى إذا اخل صاحب العمل بالتزاماته المنصوص عليها في العقد أو القانون ومن أبرزها عدم التزام صاحب العمل بدفع الرواتب، وفي هذه الحالة على العامل إن يبلغ دائرة العمل المختصة بذلك الإخلال خلال فترة شهر من تاريخه و يستحق العامل الحصول على مستحقاته كاملة· والحالة الثانية إذا وقع من صاحب العمل أو من يمثله اعتداء على العامل في هذه الحالة يشترط على العامل إن يبلغ وزارة العمل أو السلطات المختصة بهذا الاعتداء خلال ثلاثة أيام من تاريخ وقوع الحادث وذلك دون إخلال في حق العامل وتكون حقوقه ثابتة· وأشار مشروع القانون الجديد إلى انه إذا انقطع العامل الأجنبي عن العمل وتركه بغير سبب مشروع قبل نهاية العقد محدد المدة فلا يجوز له العمل مع جهة أخرى ولو وافق صاحب العمل إلا بعد مرور سنتين من انتهاء العمل، حيث تسري فترة احتساب مدة السنتين من تاريخ الانقطاع أو الإلغاء لتصريح العمل ويتم أخطار السلطات المختصة الأخرى (إدارة الجنسية والإقامة) بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة· وينطبق نفس الحكم على العقد غير محدد المدة حيث إذا انقطع العامل عن العمل دون إنذار أو لم يكمل فترة الإنذار فلا يجوز له الالتحاق بعمل أخر حتى لو وافق صاحب العمل إلا بعد مرور سنتين من تاريخ الانقطاع أو تاريخ إلغاء تصريح العمل ويتم أخطار السلطات المختصة (إدارة الجنسية والإقامة) بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة· تعديل العقوبات كما اجري تعديل بشأن العقوبات في مشروع القانون الجديد بحيث أصبح يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ستة آلاف درهم ولا تزيد على 12 ألف درهم أو بهاتين العقوبتين معا كل من خالف إي نص من نصوص القانون أو القرارات المنفذة له· وكل من عرقل أو منع احد الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له أو حتى شرع في منعه من أداء وظيفته سواء باستعمال القوة أو العنف أو التهديد باستعمالهما· وكذلك كل موظف مكلف بتنفيذ هذا القانون أفشى سرا من أسرار العمل أو أي اختراع صناعي أو غير ذلك من أساليب العمل اطلع عليه بحكم وظيفته ولو كان قد ترك العمل· وكل من يخالف التعليمات المكتوبة التي تصدرها دائرة العمل المختصة تنفيذا لأحكام القانون أو اللوائح المنفذة له·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©