السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الاقتصاد تعدل نظام مزاولة مهنة وسطاء التأمين

8 يناير 2007 23:24
أدخلت وزارة الاقتصاد عددا من التعديلات الجوهرية على نظام مزاولة مهنة وسطاء التأمين في الدولة إدراكا من الوزارة لأهمية دور الوسيط في العملية التأمينية، وتهدف التعديلات التي اصدرتها معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد إلى تنظيم وتطوير المهنة بما يضمن مصلحة المؤمن وشركة التأمين والوسيط نفسه وصولا إلى سوق تأميني مستقر ومتنامي بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني· وتضمنت التعديلات عدم السماح للوسيط أن يصدر أية وثائق تأمين أو أن يقوم بتسوية أي تعويضات أو أن يثبت في أوراقه أو وسائل الدعاية والإعلان المتعلقة به ما يخالف ذلك ·الا انها اجازت له اصدار شهادات تأمين السيارات طبقاً للعقد المبرم بين طرفي التعاقـد وتحظر التعديلات قيام وسيط التأمين بدور وسيط التأمين ووسيط إعـادة التأمين لنفس العملية ولنفس الجهـــة (أي المؤمن له)· وذلك نظرا لتضارب المصالح وحماية المؤمن له وسوق التأمين ·الا انه يستطيع الوسيط بان يكون وسيط إعـادة التأمين في غير ذلك· كما لا يجوز لوسيط التأمين ووسيط إعادة التأمين القيام بدور إستشاري التأمين، حيث ان مهنة استشاري التأمين تتطلب بعض الشروط والمستندات والتي نص عليها القرار الوزاري الخاص بمزاولة مهنة استشاري التأمين· وتشترط التعديلات التي تم ادخالها ان يكون مدير المكتب الرئيسي للوسيط اذا كان من غير مواطني الدولة قد تبوأ منصباً إدارياً عالياً لا يقل عن مدير إدارة لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ووفقا للتعديلات الجديدة فقد تم تحديد رأس المال المدفوع للشركات المؤسسة في الدولة بما لا يقل رأس المال عن مليون درهم، وألا يقل نصيب المواطنين فيه عن 51% ، فإذا كانت مؤسسة خارج الدولة، وجب أن يكون لها وكيل محلي من مواطني الدولة، واعطى القرار الجديد مهلة مدتها سنتان من تاريخ العمل بهذا القرار للشركات القائمة لتوفيق أوضاعها· ويتطلب من الشركات الاجنبية الراغبة في مزاولة العمل بالدولة ان تقدم شهادة رسمية من الجهات المعنية في الدولة المسجلة فيها الشركة المؤسسة خارج الدولة تبين أنها مؤسسة ومسجلة في تلك الدولة وفقا لأحكام القوانين المعمـول بها وأنها مصرح لها بمزاولة مهنة وسطاء التأمين في تلك الدولة، على ألا تقل فترة المزاولة الفعلية عن سنتين، مع تقديم آخر ميزانيتين معتمدتين مصدقاً عليها من الجهات المختصة· وبموجب التعديلات فقد تم رفع قيمة الضمان المصرفي المقدم عند القيد للوسيط من 300 ألف درهم إلى مليون درهم للمركز الرئيسي، ومن 150 الف درهم الى 500 ألف درهم لكل فرع من فروع وسيط التأمين، ويٌخصص لضمان ما ينشأ للغير قبل وسيط التأمين نتيجة مزاولته أعمال الوساطة في التأمين من حقوق لا تغطيها وثيقة التأمين المشار إليها في القرار· ويٌعطي القرار المقيدين السابقين في سجل وسطاء التأمين مهلة مدتها سنتان من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق اوضاعهم، ويتوجب على وسيط التأمين ان يقدم الى الوزارة بشكل سنوي بالاضافة الى الميزانية العمومية والحسابات الختامية بيان يوضح مقدار العمولات الكلية التي استحقت له من كل شركة على حدة عن السنة المالية المنقضية، ومقدار مديونتها لكل شركة· كما يتوجب على وسيط التأمين أن يفتح حساباً مستقلاً خاصاً بعمليات وساطة التأمين لدى أحد المصارف العاملة بالدولة، ويجب أن يقدم للوزارة قبل نهاية إبريل من كل سنة بيان مصدق عليه من قبل أحد مدققي الحسابات المقيدين بجدول مدققي الحسابات المشتغلين والمقيدين في سجل مدققي حسابات شركات التأمين بالوزارة بتفاصيل هذا الحساب· ويلزم القرار الوزاري الوسيط بأن يكون على مستوى عالٍ من الشفافية في ممارسة مهامه مع العملاء وشركات التأمين وأن يكون لديه جهاز وظيفي متمتع بخبرة فنية كافية تتناسب مع حجم عمله وأنواع التأمين التي يزاولها، وألا يتعامل في أنواع التأمين التي ليس لديه خبرة فنية إدارية كافية لإدارتها· وفي حالة رغبة وسيط التأمين المقيد في السجل لدى الوزارة بفتح فرع آخر أن يكون مقيداً في سجل وسطاء التأمين لمدة لا تقل عن سنتين زاول خلالها العمل بصورة فعلية، ويجوز للوزارة عدم الموافقة على فتح الفرع الجديد إذا ثبت مخالفة الوسيط لأصول مزاولة المهنة·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©