الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وجوب إبعاد الأجانب المدانين في قضايا المخدرات

24 سبتمبر 2012
أبوظبي (الاتحاد) - أكدت محكمة النقض في أبوظبي وجوب إبعاد الأجنبي الذي يحكم القضاء بإدانته في إحدى جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الموثقة قانوناً، وذلك وفق نص المادة 63 من قانون المخدرات. واعتبرت محكمة النقض أن حكم الإدانة في مثل هذه الجرائم يعتبر مخالفاً للقانون إن لم يتضمن إجراء الإبعاد بحق المدانين. جاء ذلك في حيثيات الحكم الذي أصدرته محكمة النقض في أبوظبي بنقض قرار محكمة استئناف أبوظبي بإدانة متهم عربي بالتحريض على جلب مؤثر عقلي والحكم عليه بالحبس سنة جزئياً من، حيث عدم تضمن الحكم لقرار الإبعاد. وطعنت النيابة العامة على حكم أول درجة أمام محكمة الاستئناف التي قررت بدورها إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بإدانة المتهم بتهمة التحريض على جلب المؤثر العقلي والحكم عليه بالسجن سنة. ولم يلق الحكم قبولاً لدى النيابة العامة التي طعنت به مجدداً أمام محكمة النقض، وطالبت بنقض الحكم جزئياً لمخالفته للقانون، ذلك بانه قضى بإدانة المتهم بإحدى جرائم المخدرات المنصوص عليها في المادة 63 من قانون المخدرات لعام 1995 دون أن يقضي بإبعاده عن الدولة، وهو أجنبي عنها مما يستوجب نقضه، وهو ما وافقت عليه محكمة النقض وقررت الفصل في موضوع الدعوى، والقضاء بنقض الحكم جزئياً، والحكم بإبعاد المتهم عن الدولة بعد قضائه مدة العقوبة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©