الجمعة 10 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
3 أكتوبر 2013 20:25
يجيب عنها المركز الرسمي للإفتاء في الدولة الأضحية ? على من تجب الأضحية على الزوج فقط أم على الزوج والزوجة؟ بارك الله تعالى فيك: الأضحية سنة في حق القادر عليها ذكرا كان أو أنثى، لكن إذا ضحى الزوج فيجوز له أن يشرك معه زوجته في أجر أضحيته، وإذا أشركها معه في الأجر تسقط عنها المطالبة بالأضحية ويحصل لها الأجر، جاء في التاج والإكليل للعلامة المواق رحمه الله تعالى: (وله أن يدخل زوجته في أضحيته لأن الزوجية آكد من القرابة). عمرة المتمتع ?هل يجوز أن أقوم بعمرة المتمتع للمتوفى في الحج؟ نعم: لا مانع من أن تعتمر عن شخص متوفى وتحج عن نفسك وتكون بذلك متمتعاً، فقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن الشخص إذا اعتمر عن غيره في أشهر الحج وحج عن نفسه في نفس السنة، أو العكس فإنه يعتبر متمتعاً، كما نص عليه شراح الشيخ خليل رحمه الله تعالى عند قوله (وفي شرط كونهما عن واحد تردد)، فقد نص شارحه الدردير على أن الراجح عدم اشتراط كونهما عن واحد، وهذا رأي الشافعية والحنفية، قال العلامة الحطاب رحمه الله تعالى في كتابه مواهب الجليل عازيا للعلامة ابن جماعة في منسكه الكبير أنه قال: (لا يشترط أن يقع النسكان عن واحد عند جمهور الشافعية، وهو قول الحنفية). التحلل الأصغر ?هل يجوز التحلل الأصغر في الحج بعد طواف الإفاضة والتقصير قبل رمي العقبة؟ لا يتحلل الحاج التحلل الأصغر إلا برمي جمرة العقبة أو خروج وقتها أي غروب الشمس من اليوم العاشر، ففي كتاب التاج والإكليل نقلاً عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال: من رمى جمرة العقبة يوم النحر فقد حل له كل شيء إلا النساء والصيد)، وهناك قول لأهل العلم ومنهم الشافعية يرى حصول التحلل الأصغر بطواف الإفاضة والحلق أو التقصير وفي ذلك فسحة. حج البدل ? ما حكم الحج عن الغير؟ الحج عن الغير (حج البدل) له حالتان: الأولى: أن يكون المحجوج عنه ميتاً فتصح النيابة عنه في الحج، والأفضل (إذا لم يوص) التصدق عنه بالمال الذي سيصرف في الحج، وإن أوصى بالحج وجب تنفيذ وصيته من ثلث ماله، جاء في كفاية الطالب الرباني (ومن أوصى بحج أنفذ من الثلث على المشهور). هذا إذا كان قد أوصى بالحج في مرضه أو في صحته لكنه قد حج الفرض، أما إذا أوصى بالحج عنه في صحته ولم يكن قد حج الفرض فلا يجب تنفيذ وصيته جاء في حاشية العدوي (ومحل الإنفاذ إذا كانت الوصية في حال مرضه ضرورة - أي لم يحج حج الفرض - أو غيره أو في صحته وكان غير ضرورة لا إن كان ضرورة فلا تنفذ وصيته بالحج). وحيث صحت النيابة عنه جاز أن يحج عنه أقاربه أو يستنيبوا من يحج عنه. الحالة الثانية: أن يكون حيا، والحي القادر لا يجوز أن يستنيب من يحج عنه، وأما الحي العاجز فالمعتمد أيضاً منع النيابة عنه في الحج، قال العلامة الدسوقي رحمه الله في حاشيته على الشرح الكبير (والمعتمد منع النيابة عن الحي مطلقاً أي سواء كان صحيحاً، أو مريضاً كانت النيابة في الفرض، أو في النفل .. ولا فرق بين أن تكون النيابة بأجرة، أو تطوعاً). ووجه منع النيابة في الحج أنه عبادة بدنية والأصل في العبادات البدنية عدم صحة النيابة فيها. الاستدانة للحج ?هل يجوز أن آخذ دينا من أخي لأداء فريضة الحج؟ نسأل الله العلي القدير أن ييسر لك أداء فريضة الحج، وإذا كنت قادراً على سداد الدين فخذه من أخيك أو من غيره فالحج واجب عليك حينئذ، قال العلامة الحطاب رحمه الله في مواهب الجليل عند قول الشيخ خليل: «لا بِدَيْنٍ أو عطية»، قال: (من لا يمكنه الوصول إلى مكة إلا بأن يستدين مالاً في ذمته ولا جهة وفاء له فإن الحج لا يجب عليه لعدم استطاعته، وهذا متفق عليه، وأما من له جهة وفاء فهو مستطيع...). غسل الإحرام ?هل تعتبر الطهارة شرطاً عند الإحرام لمن أراد العمرة؟ الطهارة لا تشترط للإحرام ويسن للشخص إذا أراد أن يحرم للعمرة أن يغتسل كاغتساله للجنابة إن تيسر له ذالك، ومن تركه فإحرامه صحيح ولا يجب عليه دم، جاء في التاج والإكليل عن العلامة ابن عرفة أنه قال: (غسل الإحرام ولو بعمرة سنة ولو لصبي أو حائض أو نفساء ولا دم إن ترك). طواف الوداع ? ما الحكم في ترك طواف الوداع؟ فهل تجب في تركه فدية أولا؟ لا يلزم في ترك طواف الوداع شيء، لأنه غير واجب وإنما هو مستحب، فيحسن بالإنسان عند مغادرة تلك البقاع المباركة أن يكون آخر عهده بالبيت وإذا لم يفعل ذلك وغادر دون طواف وداع فلا إثم عليه، ولا تلزم من تركه الفدية قال العلامة ابن عبد البر في الكافي ( ... وأما طواف الوداع فهو ... مستحب لا يجب على تاركه شيء) وعليه فلا شيء على والديك في تركهما طواف الوداع، وحجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً إن شاء الله. الاستعداد للحج كيف أستعد للحج حتى يسهل علي أداء المناسك ويكون حجي حجاً مبروراً؟ يسر الله لنا ولك حجاً مبروراً، وعلى كل من يريد التوجه للحج أن يستعد ويهيئ الظروف المناسبة لأداء هذه الفريضة وذلك من خلال الأمور التالية: أولاً: أن يسأل الله تعالى أن يختار له الأفضل والأحسن في شأنه من الصحبة والطريق والمركب. ثانياً: أن يتوب إلى الله عز وجل، ويرد الحقوق إلى أصحابها إن وجدت، ويُرْجِع الودائع، أو يوكل بها أميناً حتى يعود. ثالثاً: أن يطلب المسامحة ممن كان يعامله أو يصاحبه، وأن يكتب وصيته مُوَضِّحاً ماله وما عليه ويُشْهِد على ذلك. رابعاً: أن يترك لأهله ما يحتاجونه من نفقة، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُوْلُ). خامساً: أن يجتهد في إرضاء والديه وكل من يلزمه بره، وتسترضي المرأة زوجها وأقاربها، ويستحب للزوج أن يحج مع امرأته إن قدر على ذلك. سادساً: أن يتحرى النفقة الحلال الخالصة فإن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيباً، وأن يستكثر من النفقة ويواسي المحتاجين. سابعاً: أن يختار الرفقة الصالحة من أهل العلم والصلاح الذين يشجعونه على الطاعة والاجتهاد في الخير واستثمار الأوقات. قال العلامة ابن جماعة في منسكه: (وينبغي أن يستعمل مكارم الأخلاق مع رفقته، وأن يبذل لهم المجهود من غير مضرة، لا سيما بذل الماء لذوي العطش). ثامناً: أن يتفقه في أحكام الحج والعمرة عن طريق سؤال أهل العلم، ومطالعة الكتب النافعة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©