الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يعتمد قرار نظام الفحص الطبي للوافدين للعمل والإقامة

27 فبراير 2008 03:21
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2008 بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل والإقامة· تضمن القرار 12 مادة ويعمل به ابتداءً من مطلع يوليو المقبل، وأكدت المادة الأولى على تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية المقررة بموجب القرار على الوافدين إلى الدولة للعمل أو الإقامة دون الإخلال بأية تدابير أو إجراءات أخرى مقررة بموجب القانون الاتحادي رقم (27) لسنة 1981 بشأن الوقاية من الأمراض السارية· ويخضع الوافدون إلى الدولة لغرض العمل أو الإقامة للفحوص الطبية المنصوص عليها في القرار، ويشترط لمنح الإقامة أو تجديدها لجميع الفئات دون استثناء خلو طالب العمل أو الإقامة من الأمراض التي حددها القرار· وتشمل هذه الأمراض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) على أن تجرى الفحوص الأولية والتأكيدية للحالات الإيجابية، والتهاب الكبد الفيروسي (بي)، ويشترط لمنح الإقامة الخلو من زيفات فيروس التهاب الكبد الوبائي، والتهاب الكبد الفيروسي (سي)، ويشترط لمنح الإقامة الخلو من الأمراض بعد إجراء الفحوص الأولية والتأكيدية للحالات الإيجابية· وتضمن القرار أيضاً الأمراض الصدرية وتشمل الدرن الرئوي النشط، والدرن القديم، والتدرن خارج الرئة مثل ''الارتشاح الرئوي التدرني، والتهاب الغدد اللمفاوية التدرني'' بالإضافة إلى الجذام على أن يقرر أخصائي الأمراض الجلدية الخلو من الأمراض في الحالات المشتبه بها· وشددت المادة الثالثة من القرار على خضوع جميع الفئات لفحص الزهري الأولي، ويتم تأكيد الفحص للحالات الإيجابية بعمل الاختبار التأكيدي، ولا تصدر شهادة الخلو من الأمراض إلا بعد أخذ العلاج والتأكد من الشفاء· وأخضع القرار في مادته الرابعة، إضافة للفحوص الطبية المقررة في المادتين الثانية والثالثة، جميع العاملين بالأغذية وخدم المنازل لفحص إكلينكي وفحص للبراز لتأكيد خلوهم من الأمراض الطفيلية والأمراض البكتيرية المعدية قبل إصدار شهادة الخلو من الأمراض· كما أخضع جميع العاملات في المنازل (الخادمات والمربيات والسائقات وغيرهن) لفحص للحمل قبل إصدار شهادة الخلو من الأمراض، ويترك للكفيل الخيار باستخدامها في حالة ثبوت حملها بعد إقراره كتابياً بالعلم· وأوضحت المادة الخامسة خضوع جميع الحالات الإيجابية للإجراءات الوقائية للأمراض التي تشكل خطراً على الصحة العامة والمنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (27) لسنة 1981 بشأن الإقامة من الأمراض السارية· وتشمل هذه الإجراءات إبعاد جميع الحالات الإيجابية للفئات الواردة في المادة الثانية من القرار بعد اعتماد نتيجة الفحص الطبي التأكيدي، وعلى الجهات المختصة التي يحددها وزير الصحة تنفيذ تلك الإجراءات وفقاً للصلاحيات المخولة لها بمقتضى أحكام القانون الاتحادي· وقصرت المادة السادسة إجراء الفحص الطبي المقرر على مراكز الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة بالدولة والهيئات الصحية الحكومية بالدولة والجهات الأخرى التي يصدر بتــــحديدها قرار من وزير الصحة· واشترطت المادة السابعة للحصول على شهادة الخلو من الأمراض التي تشكل خطراً على الصحة العامة استخراج بطاقة صحية سارية المفعول أو الاشتراك في التأمين الصحي المعتمد من الوزارة أو الهيئات الصحية الحكومية· واشترطت المادة الثامنة أن تكون شهادة الخلو من الأمراض التي تشكل خطراً على الصحة العامة سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها، ولا يعتد بها للحصول على الإقامة بالدولة بعض مضي تلك المدة إلا بعد تجديدها· وتنشئ وزارة الصحة، وفقاً للمادة التاسعة، سجلاً للفحص الطبي به بيانات المفحوصين وفقاً للقرار على أن يجرى إحصاءان شهري وسنوي بأعداد المفحوصين غير اللائقين طبياً وفقاً للجنسية والعمر والجنس والمهنة والبلد الأصلي للوافد ونوع المرض· رسوم الفحص حددت المادة العاشرة من القرار الرسوم المتعلقة بتطبيق أحكام القرار حسب نوع الفحص والرسوم· وقدرت قيمة فحص شهادة الخلو من الأمراض الرئيسية التي تشكل خطراً على الصحة العامة وتشمل الدرن الرئوي، والإيدز، الفيروس الكبدي (ب)، الفيروس الكبدي (سي)، الجزام والزهري، بقيمة 250 درهماً· وحددت الفحوص الإضافية للفئات الخاصة (فحص الحمل، وفحص البراز) بـ 50 درهماً، وحدد القرار 50 درهماً لفحص المجموعة الأولى من تحصين الالتهاب الكبدي الوبائي، في حين أعفي أصحاب الجرعتين الثانية والثالثة من الرسوم، كما حدد القرار التصديق على التأمين الصحي من القطاع الخاص بـ 200 درهم، وقيمة رسوم بطاقة مندوب للشركات التي يزيد عدد مكــــفوليها عن عـــشرة أفراد بـ 500 درهم للمندوب المواطن ولمدة ثلاث سنوات، و1000 درهم للمندوب الوافد لمدة عام واحد· وأجازت المادة الحادية عشرة لوزير الصحة إقرار نظام الفحص الطبي في البلد الأصلي للوافدين إلى الدولة وفقاً للنظام المعتمد من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي، الى أن يجري الفحص الطبي فور القدوم للدولة وفقاً لأحكام القرار· ======================= القطامي: حماية للمواطنين والمقيمين أكد معالي حميد القطامي وزير الصحة أن القرار يأتي في خدمة وتطوير القطاع الصحي داخل الدولة، كما أنه جاء لحماية المواطنين والمقيمين من الأمراض المعدية والسارية، نظراً للطبيعة العالمية التي تحظى بها الدولة، واستقدامها لأعداد كبيرة من العمالة الوافدة· ولفت إلى أن القرار سيعزز دور الطب الوقائي داخل الدولة، وقال إنه: وفقاً للقرار ستبدأ وزارة الصحة في تطبيق بنوده مطلع يوليو المقبل في مراكز الطب الوقائي والهيئات الصحية الحكومية في الدولة ·
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©