الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل»: لا إلغاء لبطاقة العامل الموجود خارج الدولة إلا بعد إلغاء إقامته

11 أكتوبر 2011 11:28
أبوظبي (الاتحاد) - أكدت لجنة “اليوم المفتوح” بوزارة العمل، أنه لا يمكن إلغاء بطاقة العمل للعامل خارج الدولة إلا بعد إلغاء إقامته من قبل إدارات الاقامة وشؤون الاجانب بالدولة، والذي يتم بعد شهر من انتهاء الإقامة، مشيرة إلى أن أصحاب العمل يتقدمون بطلبات الإلغاء في حال تواجد العمال لأكثر من ستة شهر خارج الدولة تجنباً للمسؤولية التي يقعوا فيها نتيجة دخولهم الدولة وعملهم مخالفين لدى الغير، إضافة إلى استقدامهم عمال جدد بدلا منهم. وأضافت اللجنة أنه لا شأن لها لما ترتكبه المنشآت من مخالفات خارج نطاق قانون العمل والقرارات المنفذة له، والتي تختص بها جهات ومؤسسات أخرى بالدولة. وكانت اللجنة المخصصة لمراجعي الوزارة في مكتب أبوظبي، قد تلقت أمس طلباً من عاملة بإحدى المنشآت تطلب السماح لها بالانتقال الى منشأة أخرى نظراً لقيام المنشأة التي تعمل فيها بارتكاب مخالفات في نطاق عملها، مما أدى بها الى التقدم الى الوزارة للسماح بانتقالها الى شركة أخرى. وقالت اللجنة ان العاملة قضت لدى المنشأة الأولى أقل من الفترة المحددة لها بالانتقال دون التعرض للحرمان “ستة أشهر” وهى عامين، وبالتالي لا تنطبق عليها القرارات الجديدة للانتقال، والتي بدأ سريانها مطلع العام الجاري. وأضافت اللجنة التي تضم كلا من خليل خوري مدير ادارة تراخيص العمل وصالح الجابري مدير وحدة المنشآت في ابوظبي، أن العاملة أفادت بأنها تركت العمل لدى المنشأة بعد تأكدها من ارتكاب المنشأة لبعض المخالفات بعيدا عن قانون العمل، ولذا تم الايعاز إليها بأن الوزارة غير معنية بمثل تلك المخالفات وكذلك العاملة، ولكن تتولى متابعتها جهات معنية اخرى بالدولة تقوم بالتعامل معها حتى لو وصل الامر الى اغلاق المنشأة وفقا لاجراءات المتبعة، مشيرة إلى أن العاملة لم تتقدم بأي شكوى متعلقة بمخالفة المنشأة لقانون العمل والقرارات المنفذة لها، وهى التي تقع في نطاق عمل الوزارة ومعنية بها، وأشارت اللجنة إلى أنها سترفع طلب التظلم التي تقدمت به العاملة الى وكيل الوزارة للبت فيه. ورفعت اللجنة طلب إحدى فروع المنشآت الأجنبية لدى الدولة الى وكيل الوزارة لاستثناء مساعد مدير يحمل شهادة الدبلوم من المؤهل العلمي للتقدم بتصريح عمل هل لدى المنشأة في وظيفة مدير، مشيرة إلى أنه عادة ما تتم الموافقة على مثل هذه الطلبات اعتمادا على الخبرة التي اكتسبها العامل في مجال الوظيفة، والتي تصل في حالة هذه العامل الى 20 سنة خبرة في نفس مجال العمل؛ لأن عمله الجديد تدرج طبيعي في إطار عمله الإداري. وأكدت اللجنة ان العمال المكفولين على اقامة ذويهم يعملون بموجب عقود محددة المدة او عقود غير محددة المدة مثلهم في هذه الحالة مثل العمالة العادية ولكن الاختلاف بينهما أن إقاماتهم تكون على كفالة ذويهم بينما العمالة العادية تكون كفالتهم على المنشأة التي يعملون لديها، مشيراً إلى أن هناك لبس لدى بعض مكاتب الطباعة بأن هذه النوعية من العمالة لا تعمل الا بعقود محددة المدة فقط، ولكن هذا غير صحيح وغير جائز ولا يتماشى مع الحكمة من وراء إقرار هذا النوع من تصاريح العمل. وقالت اللجنة إنه لم يعد هناك ما يسمى “عدم الممانعة” من صاحب العمل للسماح بنقل العامل لمنشأة أخرى قبل أن يكمل المدة المسموح بها لانتقال إلى منشأة أخرى وأنه لا يحق لأي صاحب عمل منح مثل هذا الكتاب الى العمال لأنه ألغي بعد تطبيق قرارات الانتقال الجديدة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©