الثلاثاء 16 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قانون العمل الجديد يسمح بتأجير العمالة وإنشاء مكاتب متخصصة لهذا النشاط

23 يناير 2007 00:27
دبي- سامي عبدالرؤوف: علمت الاتحاد أن قانون العمل الجديد أفرد فصلا كاملاً عن مكاتب التوسط وتوريد العمالة وفقاً للاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 181 لسنة ،1997 وتسمح إحدى مواده للمكتب باستقدام العمال والقيام بتأجير خدمات هؤلاء العمال، على أن يتحمل رواتبهم وسكنهم وكذلك توفير المواصلات والتأمين الصحي· وقال مصدر مطلع بالوزارة لـ الاتحاد : إن المشروع أدخل ضمن المادة الأولى - مادة التعريفات - ثلاثة مصطلحات جديدة ومهمة منها مقاول العمال وهو الشخص المرخص له باستقدام واستخدام العمال الأجانب على كفالته بهدف تشغيلهم لدى أصحاب العمل الآخرين، حيث تستمر علاقة المقاول بالعمال ومسؤوليته عنهم حتى يتم إلحاقهم بعمل لدى الآخرين وطوال فترة إقامتهم في الدولة ما لم يتم نقل كفالتهم وفقا للقانون· ولفت إلى أن القانون الحالي يحظر ذلك الأمر رغم عدم مخالفته للاتفاقيات الدولية، ولكن واقعياً يمارس من قبل أصحاب شركات ''متنفذين'' أو من موظفي الوزارة أنفسهم تحت مسمى شركات للخدمات البحرية أو الخدمات الهندسية، مؤكداً أن هذا النشاط ''التأجير'' الاقتصادي يعتبر من أكثر الأنشطة تحقيقاً للثراء السريع، حيث تقوم تلك الشركات بإعطاء العامل 9 دراهم كمتوسط لأجر الساعة في حين تحصل الشركة كمتوسط لتأجير العامل في تلك الساعة، في بعض الأحيان، على 90 درهماً في الوظائف الهندسية والفنية الدقيقة· 500 ألف عامل مخالف وأكد المصدر أن تلك التعديلات سوف تخفض معدلات استقدام العمالة من الخارج بنسبة لا تقل عن 25% وخاصة من الجنسيات ذات الأغلبية، بالإضافة إلى أنها ستقلل من فرص انتشار السوق السوداء لتشغيل المخالفين التي تضم ما لا يقل عن 500 ألف عامل مخالف، تحولوا إلى مشكلة حقيقية، مشيرا إلى أن القانون يلزم الشركة أن تقدم كل الخدمات للعامل وتحافظ على حقوقه· وكشف المصدر النقاب عن وجود ثلاث مواد - 18 و 19 و 20- للحديث عن نظام أداء تلك المكاتب ، لافتا إلى أن القانون الجديد أعطى الحق للوزير أن يرفض منح تراخيص للمكاتب المذكورة إذا كان ثمة مكتب للتوظيف تابع للوزارة أو لهيئة معتمدة منها يعمل في المنطقة وقادر على التوسط في تقديم اليد العاملة· وأكد أن الوزارة أرادت من هذا الباب أن تضع شروطاً ومظلة شرعية لهذا النوع من النشاط، وهذا أفضل، معللاً ذلك بأن الوزارة ستضع الشروط والضوابط التي تضمن تدخل الوزارة في حالة وجود أي نوع من الخلل، لافتاً إلى أن الوزارة ستطلب ضمانات أكثر من صاحب تلك الشركات مثل تقديم ضمانات بنكية أعلى وستكون الرواتب من خلال البنوك· وذكر أن المادة تجيز أن يشتمل نشاط التوسط في استقدام العمال على أربعة أنشطة هي نشاط توريد العمالة وكذلك خدمات التوظيف وأيضاً مقاول العمال - الجديد - الذي يأتي بالعامل على كفالته ثم يقوم بتوظيفه لدى شركات أخرى، بالإضافة إلى وكالات وبيانات سوق العمل وهي المكاتب المرخص لها العمل في ترويج فرص العمل الشاغرة وطلبات التوظيف وبيانات سوق العمل دون خوض في أعمال مواءمة فرص العمل وطلبات الباحثين عن عمل أو التوسط في التوظيف، منوها أن التقسيمات الأربعة السابقة نصت عليها الاتفاقية الدولية رقم 181 لعام ·1997 ترخيص لإحدى الشركات بتأجير العمال ذكر مصدر مطلع بالوزارة أن الوزير أعطى ترخيصا لشركة ''أ· ح'' للمقاولات في أبوظبي بتأجير العمال وقامت باستقدام 500 عامل في الدفعة الأولى ووصل عدد عمالها الآن إلى 1500 عامل، لافتاً إلى أن هناك شركة أخرى تحت التأسيس اسمها ''س· ع'' سوف تمارس هذا النشاط حيث ستعمل على نفس النمط الذي عملت به شركة ''د· ل'' في دبي، التي كانت حتى وقت قريب الشركة الوحيدة التي لديها ترخيص تأجير العمالة· و أعطت التعديلات الحق للوزير في تحديد القواعد والإجراءات والنماذج التي تعتمدها وكالات ومكاتب الاستخدام العامة والخاصة وكيفية التنسيق والتعاون بين نشاطات مختلف المكاتب والوكالات كما تحدد بقرارات منه جداول التصنيف المهني التي تعتمده أساسا لعمليات الاستخدام
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©