الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

124 مديوناً بملايين الدراهم أبعدوا من دبي لدواعٍ قانونية وصحية

124 مديوناً بملايين الدراهم أبعدوا من دبي لدواعٍ قانونية وصحية
26 أكتوبر 2014 01:20
محمود خليل (دبي) أبعدت لجنة قضائية بدبي معنية بالنظر في أحكام الإبعاد، وأوامر منع السفر، منذ العام 2012 وحتى أواخر سبتمبر الماضي 124 شخصا بينهم 11 امرأة، حيث إنهم مسجونون للحق المدني على خلفية قضايا مالية، تقدر مجتمعة بملايين الدراهم، وذلك بعد أن أسقطت قرارات بمنع سفرهم لدواعٍ قانونية وصحية. وغلبت «اللجنة» بحسب رئيسها القاضي احمد سيف في واحدة من الحالات السابقة، المصلحة العامة، على مصلحة الفرد حينما أسقطت منع سفر اثنين من جنسيات أفريقية مطالبين بـ 150 ألف درهم، ورحلتهما من سجنهما إلى موطنهما بعد أن ثبت لها إصابتهما بمرض»الإيدز»، وقال القاضي سيف لـ «الاتحاد» إن إبعادهما جاء لحماية المجتمع الإماراتي من خطر مرضهما المعدي، بالإضافة إلى إهمال صاحب المطالبة المالية متابعة إجراءات قضيته. وأضاف أن الدائنين سواء من أفراد، وشركات يلجأون، في مسعى منهم لتحصيل حقوقهم، إلى استصدار قرارات قضائية يمنعون من خلالها سفر الذين يطالبونهم ماليا، للحيلولة دون تنفيذ أوامر قضائية صدرت بحقهم تقضي بإبعادهم عن أراضي الدولة بعد قضائهم العقوبة الجزائية التي صدرت بحقهم على خلفية القضايا التي يرفعها الدائنون ضدهم. وأوضح أن اللجنة التي تشكلت في العام 2007 بمرسوم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تستند في قراراتها التي تصدرها بهذا الخصوص، إلى نصوص قانونية. وتتيح نصوص القانون الإماراتي للجنة إبطال منع سفر مسجونين على خلفية قضايا مدنية مالية وإبعادهم عن الدولة في حالات عدة، كأن لا يقدم الدائن للقاضي ما يدل على رفع الدعوى بالدين خلال ثمانية أيام من صدور الأمر بالمنع من السفر، وكذلك في حالة لم يبدأ الدائن في تنفيذ الحكم النهائي الصادر لمصلحته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صيرورته قطعياً. وهناك حالات أخرى تبيح للجنة بقرار قطعي إسقاط منع السفر تتمثل بإبرام تسوية بين الدائن والمدين، وحدث فيها تنازل، وقيام المدين بدفع نصف مبلغ المطالبة المالية، وتأكدت اللجنة عدم وجود مصادر مالية أخرى لديه، أو في حالة قضاء المدين فترة طويلة ممنوعاً من السفر فتستوجب المصلحة العامة مغادرته الدولة. وكذلك حينما تستنفد كل طرق التنفيذ بحق المدين بما فيها حبس الإكراه البدني لمدة 3 سنوات وفقاً للمادة 324 من قانون الإجراءات المدنية. واكد القاضي سيف أن اللجنة تراعي عند إصدار قراراتها مصلحة الدائن، وذلك بالتحقق من وجود مال للمدين المحكوم بالإبعاد يمكن تنفيذ قرارات اللجنة عليه، وكذلك ما قد يشكله تأجيل إبعاد المحكوم عليه من خطر على المجتمع. ولفت إلى وجود إهمال من قبل الدائنين في متابعة حقوقهم المالية المترتبة على الممنوعين من السفر، والمنظورة أمام اللجنة. كادر//124 مديوناً بملايين الدراهم أبعدوا من دبي لدواعٍ قانونية وصحية جدية المتابعة أوضح القاضي أحمد سيف أن المنع من السفر إجراء يمس حرية الناس، وبالتالي يجب أن يكون الدائن جدياً في الدعوى ومتابعتها، لأنها تمس حقوق الآخرين، والمُشرّع عندما وضع الأجل أعطى الدائن الفرصة لمتابعة حقه برفع دعوى للمطالبة بحقوقه، وإذا قصر فهذا يعني أنه غير جدي في متابعة حقوقه. وأضاف: نحن نعطي الدائن الفرصة لتحصيل أمواله ولكن عندما يكون مهملاً ندرك أنه غير جدي، ويجب تنفيذ حكم الإبعاد بحق المدين تنفيذاً للمصلحة العامة، ولحق الطرف المدين الممنوع من السفر في الحصول على حريته. وأكد سيف أن حق الدائن لا يسقط أبداً، فلو حصل المدين على أموال مستقبلاً، فإنه يحق للدائن أن يُنفّذ عليه، ويلاحقه قضائياً، في بلده .
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©