الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

فتاوى

فتاوى
10 أكتوبر 2013 21:16
المبيت في منى ?ما معنى المبيت، وهل يعني المبيت البقاء في منى كل الليل؟ والمبيت فيها يعني النوم؟ لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، إلا أنهم اختلفوا هل هو واجب أو سنة؟ فقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المبيت بمنى أكثر الليل واجب إلا لعذر في ليالي أيام التشريق، لما رواه مالك بسنده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة.وذهب الحنفية إلى أن المبيت بمنى سنة فلو تركه لا شيء عليه جاء في كتاب العناية شرح الهداية: «ويكره أن لا يبيت بمنى ليالي الرمي لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمنى وعمر رضي الله عنه كان يؤدب على ترك المقام بها ولو بات في غيرها متعمداً لا يلزمه شيء عندنا» ا. هـ وأما عن مقدار المبيت الواجب فهو معظم الليل. والمقصود قضاء معظم الليل أي ما يزيد على نصف الليل داخل حدود منى ولو على السيارة، ولا يقصد من المبيت النوم، بل البقاء والمكث أكثر الليل، علماً بأن وقت المبيت يبدأ من غروب شمس كل ليلة حتى طلوع الفجر. أداء فريضة الحج ?أيهما يقدم: أداء فريضة الحج أم إعداد بيت أسكن فيه أنا وأولادي؟ اعلم أيها السائل الكريم أن الجواب على سؤلك مبني على الخلاف بين العلماء في الحج: هل هو على الفور أم على التراخي ؟ وفي مذهب مالك رحمه الله، قال العلامة النفراوي المالكي في الفواكه الدواني: «عَلَى الْفَوْرِ عَلَى تَشْهِيرِ الْعِرَاقِيِّينَ، وَعَلَى التَّرَاخِي عَلَى تَشْهِيرِ الْمَغَارِبَةِ، إلَّا أَنْ يُخَافَ الْفَوَاتُ فَيُتَّفَقُ عَلَى أَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ». وعليه فالأصح أن وجوب الحج في مذهب مالك على الفور ولو ظن السلامة، فلا يجوز للإنسان أن يؤخر الحج مع قدرته عليه، ومن ملك المسكن ولو بالاستئجار فلا يجوز له أن يؤخر الحج حتى يمتلك المسكن، فإن لم يجد مسكناً لا بالملك ولا بالاستئجار فله أن يقدم شراء المسكن على الحج، ثم يحج الفريضة في عام مقبل. والله يعلم المفسد من المصلح. أقساط الحج ?هل يجوز الذهاب إلى الحج وما زال عليَ أقساط سيارة أم أن علي سداد كامل الأقساط قبل الذهاب؟ من نوى الحج وعليه دين فإن كان الدين حالاً لزمه قضاؤه، أو استئذان صاحبه، فإن لم يفعل فليس له أن يحج. وأما إن كان الدين مؤجلاً فلا يلزمه قضاء ولا استئذان لأجل الحج، قال الشيخ محمد عليش المالكي في منح الجليل شرح مختصر خليل: «مَوَانِعِ الْحَجِّ الدَّيْنُ الْحَالُّ أَوْ الَّذِي يَحِلُّ فِي غَيْبَتِهِ وَهُوَ مُوسِرٌ فَيُمْنَعُ مِنْ الْخُرُوجِ لِلْحَجِّ إلَّا أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ يَقْضِيهِ عِنْدَ حُلُولِهِ». ومن كان عليه دين فقضاء دينه أولى من أدائه للحج؛ فلا يجب عليه الحج، سواءٌ كان هذا الدين دين أفراد أم دين مؤسسات. يقول الإمام الحطاب المالكي: «إذا كان عليه دين فقضاؤه مقدم على الحج بلا خلاف...، سَوَاءٌ قُلْنَا: الْحَجُّ عَلَى الْفَوْرِ أَوْ عَلَى التَّرَاخِي وَسَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا أَوْ حَالًّا قَالَهُ فِي الطِّرَازِ) ا. هـ ومع ذلك إذا حج على الرغم من الديون المقسطة التي عليه أجزأه ذلك وبرئت ذمته إن شاء الله. حج المرأة ?هل حج المرأة فرضٌ على زوجها؟ وما هي شروط توافر الاستطاعة للحج لدى المرأة؟ أختنا السائلة الكريمة بارك الله فيك: لا يلزم الزوج بذل نفقات الحج لزوجته، فإن فعل ذلك فهو من باب الإحسان والمعروف. وأما شروط الاستطاعة فهي القدرة على الوصول إلى أماكن المناسك من مكة ومنى وعرفة ومزدلفة إمكاناً عادياً بأي وسيلة ممكنة، مع عدم حصول مشقة كبيرة، خارجة عن المعتاد، وتوفر الأمن على النفس والمال. قال العلامة خليل في المختصر: «ووجب باستطاعة بإمكان الوصول: بلا مشقة عظمت وأمن على نفس ومال». وشروط الاستطاعة للرجل والمرأة سواءً، إلا في توفر زوج أو محرم أو رفقة آمنة بالنسبة للمرأة، قال العلامة الخرشي رحمه الله تعالى في شرحه على مختصر خليل: «حكم المرأة في تعلقات الحج حكم الرجل في جميع ما تقدم من وجوب الحج وسنية العمرة مرة والفورية والتراخي وشروط الصحة والوجوب وغير ذلك؛ لدخولها في الناس في قوله تعالى: (ولله على الناس حَجُّ البيتِ مَن استطاع إليه سبيلاً). ومن لم تجد زوجا ولا محرما يحج معها يجب عليها أن تحج الفريضة مع الرفقة المأمونة، قال العلامة الحطاب رحمه الله تعالى في مواهب الجليل: «فإن لم يكن لها محرم ولا زوج فيجب عليها الخروج للحج في الفرض في رفقة مأمونة». حج البدل ?ما حكم حج الشخص عن غيره؟ حج المسلم عن غيره «حج البدل» له حالتان: الأولى: أن يكون المحجوج عنه ميتا فتصح النيابة عنه في الحج، والأفضل (إذا لم يوص) التصدق عنه بالمال الذي سيصرف في الحج، وإن أوصى بالحج وجب تنفيذ وصيته من ثلث ماله، جاء في كفاية الطالب الرباني «ومن أوصى بحج أنفذ من الثلث على المشهور». هذا إذا كان قد أوصى بالحج في مرضه أو في صحته لكنه قد حج الفرض، أما إذا أوصى بالحج عنه في صحته ولم يكن قد حج الفرض فلا يجب تنفيذ وصيته جاء في حاشية العدوي «ومحل الإنفاذ إذا كانت الوصية في حال مرضه صرورة - أي لم يحج حج الفرض - أو غيره أو في صحته وكان غير صرورة لا إن كان ضرورة فلا تنفذ وصيته بالحج». وحيث صحت النيابة عنه جاز أن يحج عنه أقاربه أو أن يستنيبوا من يحج عنه. الحالة الثانية: أن يكون حياً، والحي القادر لا يجوز أن يستنيب من يحج عنه، وأما الحي العاجز فالمعتمد أيضاً منع النيابة عنه في الحج، قال العلامة الدسوقي رحمه الله في حاشيته على الشرح الكبير «والمعتمد منع النيابة عن الحي مطلقاً أي سواء كان صحيحاً، أو مريضاً كانت النيابة في الفرض، أو في النفل .. ولا فرق بين أن تكون النيابة بأجرة، أو تطوعاً». ووجه منع النيابة في الحج أنه عبادة بدنية والأصل في العبادات البدنية عدم صحة النيابة فيها. نسيان ركعة ما هو تأثير نسيان سجدة من إحدى الركعات؟ نسأل الله العلي أن يزيدك حرصاً على التفقه في الدين، ومن نسي سجدة من ركعة: 1- أن تذكرها قبل عقد ركوع الركعة الموالية رجع إليها وأتى بها ثم واصل صلاته وسجد للسهو بعد السلام «سجدتي السهو». 2- أن تذكرها بعد ركوع الركعة الموالية أهمل الركعة الناقصة وقام بحساب ركعاته من دونها، وأتى بركعة أخرى ثم يسجد للسهو . 3- أن تذكرها في جلسة السلام وكانت من الركعة ألأخيرة أتى بها وسجد للسهو بعد السلام. 4- أن تذكرها في جلسة السلام ولم تكن من الركعة الأخيرة أهمل الركعة الناقصة وقام وأتى بركعة وسجد للسهو. 5- أن تذكرها بعد السلام فإن كان عن قرب أتى بركعة وسجد للسهو، وإن طال الوقت بطلت الصلاة ولزمته إعادتها. وفي مثل هذه الحالات يقول العلامة خليل رحمه الله في مختصره عند ذكر مبطلات الصلاة: (وبترك ركن وطال، ... وتداركه، إن لم يسلم ولم يعقد ركوعا... وبنى إن قرب ولم يخرج من المسجد - بإحرام).
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©