الثلاثاء 16 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

فتاوى

فتاوى
12 أكتوبر 2013 21:09
طهارة الإحرام هل تعتبر الطهارة شرطا عند الإحرام لمن أراد العمرة؟ الطهارة لا تشترط للإحرام ويسن للشخص إذا أراد أن يحرم للعمرة أن يغتسل كاغتساله للجنابة إن تيسر له ذالك، ومن تركه فإحرامه صحيح ولا يجب عليه دم، جاء في التاج والإكليل عن العلامة ابن عرفة أنه قال: (غسل الإحرام ولو بعمرة سنة ولو لصبي أو حائض أو نفساء ولا دم إن ترك). رمي الجمرات هل يجوز توكيل الرجل لرمي الجمرات عن النساء خشية زحام الرجال؟ لا يجوز للمرأة القادرة على الرمي أن توكل الرجل بالرمي عنها، وإن خشيت مزاحمة الرجال لها فترمي بصحبة زوجها أو محرمها إن وجد ليصونها من الزحام، أو تتحرى الأوقات التي يخف فيها الزحام، وترمي فيها. فإن عجزت عن الرمي بنفسها لمرض أو إغماء، أو هرم، فإنها تستنيب من يرمي عنها، ويجب عليها الدم، ولا إثم عليها. فإن زال عجزها وقدرت على الرمي قبل غروب اليوم الرابع أعادت الرمي. قال العلامة الدردير المالكي رحمه الله تعلى في الشرح الكبير: «ويستنيب العاجز من يرمي عنه ولا يسقط عنه الدم برمي النائب، وفائدة الاستنابة سقوط الإثم فيتحرى العاجز وقت الرمي عنه ويكبر لكل حصاة كما يتحرى وقت دعاء نائبه ويدعو، وأعاد الرمي إن صحَّ قبل الفوات الحاصل بالغروب من اليوم الرابع فإن أعاد قبل غروب الأول فلا دم وبعده فالدم». طواف الوداع ماحكم من نقض الوضوء أثناء طواف الوداع في الحج وأكمل الطواف بدون وضوء لشدة الزحام ؟ حجه صحيح وليس عليه دم، لأن طواف الوداع مستحب وليس بواجب، قال العلامة ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في فقه أهل المدينة (وأما طواف الوداع فهو عنده مستحب لا يجب على تاركه شيء لأنه لما كان عمله بعد استباحة وطء النساء أشبه التطوع الذي لا شيء على تاركه )، ولا فرق بين من تركه رأسا، وبين من بطل عليه بسبب نقض الوضوء أثناء الطواف، لكن هذا الحكم ليس متفقا عليه بين الفقهاء فمنهم من يرى أن طواف الوداع واجب ويجب على من تركه أو أخل بشرط من شروطه دم. طواف الإفاضة هل طوافي بالبيت طواف الإفاضة وأنا أحمل ابني الصغير على كتفي يجزئنا نحن الاثنان؟ لا يصح الطواف عن الحامل والمحمول ولا عن أحدهما ولذلك لا بد من الطواف لواحد ثم طواف ثان للآخر، قال العلامة الخرشي رحمه الله تعالى في شرحه على المختصر: (وإن طاف حامل شخص طوافا واحدا وقصد الحامل بطوافه نفسه مع محموله: صبي، أو مجنون، واحد، أو متعدد أو مريض فالمشهور أنه لا يجزئ عن الحامل، ولا عن محموله؛ لأن الطواف صلاة وهي لا تكون عن اثنين. إلا أن الحنفية وهو قول عند الشافعية: قالوا بأن الطواف مجزئ عن الاثنين: عن الحامل والمحمول، وفي ذلك تسهيل وسعة، قال الشيخ ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق: (ومن طيف به محمولاً أجزأه ذلك الطواف عن الحامل والمحمول جميعاً، وسواء نوى الحامل الطواف عن نفسه وعن المحمول أو لم ينو).
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©