الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محكمة الشارقة تلغي قراراً إدارياً بوقف معلمة عن العمل

5 فبراير 2007 01:39
الشارقة- أحمد مرسي: قضت محكمة الشارقة الابتدائية بإلغاء قرار إداري كانت قد أصدرته وزارة التربية والتعليم من قبل بإنهاء خدمات معلمة مواطنة بعد أن رفضت قراراً بنقلها من للتعليم الثانوي إلى روضة في الشارقة واعتبرته- المحكمة- كأنه لم يكن وإلزام المدعى عليها(الوزارة) بدفع الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة· وكانت المعلمة نسيمة أمين عبد الله معلمة التربية الفنية قد تلقت قراراً من منطقة الشارقة التعليمية بنقلها من مدرسة النوف للتعليم الثانوي إلى روضه الأمل في الشارقة نهاية عام 2005 إلا أنها اعترضت على القرار واعتبرته إجحافا في حقها وأنه لا يتناسب مع مؤهلاتها العلمية (دبلوم تأهيل تربوي) وظلت تباشر عملها في المدرسة الثانوية، وعليه قامت الوزارة بإنهاء خدماتها في الثامن والعشرين من شهر يناير من العام نفسه بسبب الانقطاع عن العمل بالقرار الوزارة رقم ''''694 لسنة ·2005 وذكر المحامي عبد الحميد الكميتي، أن المعلمة المواطنة نسيمة أمين عبد الله كانت قد تقدمت برفع دعوى قضائية في شهر يناير عام 2006 ضد وزارة التربية والتعليم ومنطقة الشارقة التعليمية ووكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية (بشخصهم) بعد أن تلقت قراراً بإنهاء خدماتها لانقطاعها عن العمل، مشيرة إلى أنها لم تنقطع عن العمل وأنها ترى إجحافاً في قرار نقلها، حيث تقدم بدعوى قضائية مطالباً بإلغاء القرار باعتبار أنه يشوبه التعسف ولا يسانده حجة أو سند في القانون· وأضاف أن إدارة قضايا الدولة، نيابة عن وزارة التربية والتعليم، كانت قد تقدمت بمذكرة جوابية تفيد فيها بأن منطقة الشارقة التعليمية أصدرت قراراً إدارياً رقم ''''8 لسنه 2005 بنقل مجموعة من المعلمين ونفذ الجميع القرار ما عدا المعلمة نسيمة، منوهاً إلى أن القرار استند إلى المادتين ''''63 و ''''64 من قانون الخدمة المدنية اللتين تؤكدان على ضرورة مراعاة الموظف بتنفيذ اللوائح والقوانين إلا أن المعلمة أصرت على عدم التنفيذ، كما تضمنت المذكرة أنه قد تبين للوزارة أن المعلمة تحمل دبلوم تأهيل تربوي وليست جامعية وأن قرار النقل ليس إجحافاً في حقها· وأوضح الكميتي أن محكمة الشارقة الابتدائية أصدرت حكمها يوم الأربعاء الماضي بعد أن ظلت القضية قرابة عام كامل، مشيراً إلى أنه يجوز للجهة الثانية -الوزارة- أن تستأنف الحكم في مدة زمنية طوال ثلاثين يوماً وفي حال عدم الاستئناف يعتبر الحكم مؤكداً·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©