السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الصيد بـ «الحوشة» الخميس المقبل

الصيد بـ «الحوشة» الخميس المقبل
11 أكتوبر 2015 04:38
شروق عوض (دبي) يباشر صيادو الدولة، ممن يملكون قوارب «طواريد»، مقيدة في وزارة البيئة والمياه، الخميس المقبل، وحتى 15 أغسطس من العام المقبل، صيد الأسماك السطحية، باستخدام الشباك بطريقة «الحوشة»، بعد مدة حظر استمرت شهرين. وجاءت خطوة تحديد وزارة البيئة والمياه مدة لصيد الأسماك السطحية، باستخدام الشباك بطريقة «الحوشة»، بناء على القرار الوزاري رقم «574» لسنة 2015م، وبهدف تعزيز الأمن الغذائي من خلال حماية المخزون السمكي من الاستنزاف، ودعم التشريعات المنظمة لمهنة صيد الأسماك، بالإضافة إلى تنظيم مهنة صيد الأسماك للحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها وتحقيق استدامتها. وألزم هذا القرار الصيادين خلال مزاولة صيدهم للأسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة «الحوشة»، بتنفيذ اشتراطات عدة، أهمها ألا يزيد طول الشبك (الليخ) عن 100 باع، أي ما يعادل 160 متر، وألا يزيد عرض الشبك (الجنع) على 12 باعاً، أي ما يعادل 20 متراً، كما حدد عدد عيون الشبك (فتحات الليخ) في كل ذراع من (7-11) عيناً، أي ما يعادل من (3,3 - 5,2) بوصة، وأن لا يزيد الطول الكلي لحبل (الصداغ) على 50 باعاً، أي ما يعادل 80 متراً. ومن الاشتراطات التي يتوجب على الصياد اتباعها أثناء صيد الأسماك السطحية بطريقة «الحوشة»، عدم استخدام أكثر من ثلاث «حوش»، ووجوب حمل العدة لرقم قارب الصيد ورمز الإمارة، بما لا يقل عن علامة واحدة مرقمة كل (10) أمتار في العدة الواحدة، مع وضع إنارة ضوئية على الشبك وحبل (الصداغ). كما حظر القرار الصيادين القيام بأعمال عدة، منها الشباك المصنوعة من مادة النايلون أو الشباك أحادية أو ثنائية أو ثلاثية الخيط أو متعددة الأهداب في الخيط الواحد، وشباك النايلون متعددة الطبقات، ورمي الشباك التالفة والأسماك الفاسدة في البحر أو على الشاطئ، وتركيب وحمل الرافعات البحرية (الأوناش) على قوارب الصيد المرخص لها الصيد بوساطة الشباك، وربط شباك أكثر من قارب مع بعضها البعض أثناء الصيد. ومن الأعمال المحظورة التي ركز عليها القرار، استخدام الشباك بطريقتين، إحداهما التدريس، والأخرى بطريقة المد الثابت في الصيد، واستخدام الحبل المطلي بالرصاص في أنواع شباك الصيد كافة. كما منع الصيد بوساطة الشباك بصورة دائمة في مناطق عدة، أهمها المحميات الطبيعية أو الصناعية البحرية، والمناطق التي تقع ضمن مسافة 3 أميال بحرية عن المناطق العسكرية، والمناطق التي تقع ضمن مسافة 3 أميال بحرية عن الجزر البحرية، والمناطق التي تقع ضمن مسافة 500 متر عن منطقة السلامة في الحقول البترولية، والمناطق التي تقع ضمن مسافة 3 أميال بحرية عن المنشآت الحيوية على الساحل. وألزم القرار جميع الصيادين المرور على نقاط التسجيل والتفتيش التابعة لجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل في موانئ الصيد المختلفة لدى خروجهم أو عودتهم من رحلة الصيد، وتسجيل ميناء الصيد التابعة لهم لدى مراكز حماية المنشآت والسواحل الموجودة في الميناء نفسه، وإبلاغ المركز بأي تعديل يطرأ بتغيير ميناء الصيد، والتقيد بالمسافات المحددة بموجب التشريعات الاتحادية والمحلية بشأن الابتعاد عن الجزر الطبيعية والمنشآت البترولية أثناء ممارسة حرفة الصيد البحري.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©