الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الموارد البشرية والتوطين»: 10 أيام العطل الرسمية في القطاع الخاص

15 فبراير 2017 19:26
دبي (الاتحاد) أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن عدد أيام العطل الرسمية للعاملين في القطاع الخاص لا تقل سنوياً عن 10 أيام. جاء ذلك، خلال ردود الوزارة على استفسارات المتابعين لحسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والذي استقطب آلاف المتابعين لمبادرة «مستشارك القانوني» التي تنظمها الوزارة شهرياً للرد في بث مباشر على الأسئلة والاستفسارات ذات العلاقة بالقضايا العمالية. وأوضح محمد مبارك مدير مكتب علاقات العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين بدبي في رده على الاستفسارات الواردة أن قانون تنظيم علاقات العمل خصص فصلاً كاملاً لأنواع الإجازات، وهو الفصل الثاني من المادة 74 حتى المادة 90 مع وجود بعض أنواع الإجازات في أبواب وفصول أخرى من القانون حسب الحالة. وحول الإجازات الرسمية، أشار إلى أنه وفقاً للمادة (74) من قانون العمل يستحق العامل إجازة رسمية بأجر كامل في المناسبات التالية يوماً واحداً لكل من عيد رأس السنة الهجرية وعيد رأس السنة الميلادية والمولد النبوي الشريف والإسراء والمعراج واليوم الوطني ويومين لعيد الفطر المبارك وثلاثة أيام لعيد الأضحى والوقفة، حيث يبلغ مجموع هذه الإجازات 10 أيام. ولفت محمد مبارك في رده على سؤال حول الإجازات السنوية إلى أن المادة رقم (75) من قانون العمل تشير إلى منح العامل خلال كل سنة من سنوات خدمته إجازة سنوية لا يجوز أن تقل عن المدد الآتية: يومين عن كل شهر إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد عن ستة أشهر وتقل عن السنة، ثلاثين يوماً في كل سنة إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد على سنة، وفي حالة انتهاء خدمة العامل فإنه يستحق إجازة سنوية عن كسور السنة الأخيرة. وأوضح أنه بالنسبة لإجازة الوضع للمرأة العاملة الحامل يحق للعاملة وفقاً للمادة (30) أن تحصل على إجازة وضع بأجر كامل مدتها خمسة وأربعون يوماً تشمل الفترة التي تسبق الوضع، وتلك التي تليها بشرط ألا تقل مدة خدمتها المستمرة لدى صاحب لعمل عن سنة وتكون إجازة الوضع بنصف أجر إذا لم تكن العاملة قد أمضت المدة المشار إليها. وأشار إلى أنه يحق للعاملة بعد إنفاذ إجازة الوضع أن تنقطع عن العمل دون أجر لمدة أقصاها مائة يوم متصلة أو متقطعة إذا كان هذا الانقطاع بسبب مرض لا يمكنها من العودة إلى عملها ويثبت المرض بشهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية التي تعينها السلطة الصحية المختصة، أو مصدق عليها من هذه السلطة أنه نتيجة عن العمل أو الوضع، ولا تحتسب الإجازة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من الإجازات الأخرى.  
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©