الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

بدء العمل بقانون إنشاء هيئة التنافسية والإحصاء

بدء العمل بقانون إنشاء هيئة التنافسية والإحصاء
12 أكتوبر 2015 15:17

إبراهيم سليم (أبوظبي) أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2015 بإنشاء الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ونشر المرسوم بقانون اتحادي في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية. ونص المرسوم بقانون اتحادي على إنشاء هيئة عامة اتحادية تسمى «الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء» تتبع لمجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتحل «الهيئة» محل المركز الوطني للإحصاء المنشأ بموجب القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2009 ومجلس الإمارات للتنافسية المنشأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 309/&rlm 13 م لسنة 2009. وبحسب المرسوم بقانون اتحادي، يكون مقر «الهيئة» الرئيس في إمارة دبي، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب أخرى لها داخل الدولة. وتهدف «الهيئة» إلى تنظيم القطاع الإحصائي والتنافسي بما يحقق مصالح الدولة، ببناء نظام إحصائي وطني متكامل، ورفع القدرة التنافسية للدولة في مختلف القطاعات، وتعزيز مكانة الدولة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية وتحقيق التنمية المستدامة، وبناء القدرات الوطنية في القطاع الإحصائي والتنافسي. وتتولى «الهيئة» في سبيل تحقيق أهدافها مجموعة من الاختصاصات، منها اقتراح السياسات والإستراتيجيات والخطط المتعلقة بمجال العمل الإحصائي والتنافسي بالتنسيق مع الجهات الحكومية والسلطات المختصة واعتمادها من مجلس الوزراء، ودراسة أفضل الممارسات الدولية في جميع مجالات العمل الإحصائي والتنافسي، والعمل على تطبيقها، وتعزيز ونشر ثقافة التنافسية وأهمية توافر البيانات والمعلومات الإحصائية في الدولة، وتوفير التدريب والدعم الفني للجهات الحكومية كافة للنهوض بالعمل الإحصائي والتنافسي. وبحسب المرسوم بقانون اتحادي، يتوجب على كل الجهات الحكومية ومحل البحث توفير البيانات والمعلومات الإحصائية كافة، التي تطلبها «الهيئة» لتحقيق أهدافها، وتسهيل مهمة موظفي «الهيئة» في التحقق من صحة البيانات والمعلومات الإحصائية ومبادرات التنافسية، وتمكينهم من الاطلاع على السجلات والأوراق والمستندات ووسائل حفظ لمعلومات الأخرى، وأي معلومات أو وثائق أو بيانات يطلبونها لغايات القيام بأعمالهم. وجاء في المرسوم بقانون اتحادي أنه «لتمكين الهيئة من القيام بأعمالها واختصاصاتها، تقوم السلطة المختصة بالتنسيق مع الهيئة لرفع القدرة التنافسية للدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتوفير البيانات والمعلومات التي تطلبها الهيئة والتنسيق مع (الهيئة) عند إجراء أي تعديل على نماذج السجلات أو الأليات الإحصائية المستخدمة لديها، بما يحقق تلبية هذه السجلات والنماذج والآليات لمتطلبات العمل الإحصائي». ويجوز للجهات الحكومية القيام بإجراء مسح إحصائي متخصص في مجال عملها بغرض جمع بيانات ومعلومات إحصاء محددة، وذلك وفقاً للمعايير التي تعتمدها «الهيئة» لهذه الغاية، ويجوز للهيئة الترخيص للجهات غير الحكومية للقيام بالمسح الإحصائي وفقاً للأنواع والشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، وباستثناء ما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 13، يجوز لأي جامعة أو معهد تعليمي أو أكاديمية مرخصة في الدولة القيام بالمسح الإحصائي المتخصص الذي يرتبط بأنشطتها التعليمية والأكاديمية، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة. وتتكون الموارد المالية للهيئة من الاعتمادات المالية السنوية المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة، وعوائد الأنشطة التي تقوم بها والخدمات التي تقدمها، والهبات والتبرعات والمنح والمساعدات التي لا تتعارض مع أهداف «الهيئة» ويقبلها مجلس الإدارة، وتؤول إيرادات «الهيئة» كافة إلى الخزينة العامة. وتعد جميع البيانات والمعلومات الإحصائية التي تقدم للهيئة سرية، ولا يجوز لـ«الهيئة» أو لأي من العاملين فيها إطلاع أي شخص أو جهة عامة أو خاصة عليها للإفصاح عنها أو استخدامها لأي غرض بخلاف العمل الإحصائي أو التنافسي ما لم يكن ذلك بناءً على طلب من الجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة، وتلتزم «الهيئة» عند نشرها للمعلومات الإحصائية بعدم إظهار أي بيانات شخصية تتعلق بمحل البحث، وذلك حفاظاً على سرية هذه البيانات، ويجب على «الهيئة» اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية البيانات والمعلومات الإحصائية، على أن يتم جمعها وحفظها في أماكن تتوافر فيها شروط الأمن والسلامة، وذلك وفقاً لما يصدر بتحديده قرار من مجلس الإدارة بناءً على اقتراح المدير العام. يعتبر الشخص محل البحث ممتنعاً عن إعطاء البيانات في حال ثبت أنه لم يقم بتقديم البيانات المطلوبة خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره بذلك، ما لم يثبت هذا الشخص أن لديه عذراً مشروعاً حال دون تقديمه لهذه البيانات، ويستثنى من ذلك أعمال التعداد التي يتم تحديد مواعيد تقديم البيانات فيها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء لهذه الغاية. ينقل إلى «الهيئة» موظفي المركز الوطني للإحصاء ومجلس الإمارات للتنافسية كافة، وذلك دون الإخلال بالحقوق المكتسبة لأي منهم، على أن يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لذلك، وتؤول الحقوق والاعتمادات والموجودات والمخصصات المالية المقررة كافة لكل من المركز الوطني للإحصاء ومجلس الإمارات للتنافسية، وما عليهما من التزامات على «الهيئة»، على أن تصدر وزارة المالية القرارات اللازمة لذلك.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©