السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

منظمة حقوقية سورية: 3482 قتيلاً بينهم 212 طفلاً و99 امرأة منذ مارس

19 أكتوبر 2011 00:17
نيقوسيا (أ ف ب) - دعت "الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان" أمس إلى محاكمة الرئيس السوري بشار الأسد بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مؤكدة أن سلوك القوات الحكومية العنيف أودى بحياة 3482 شخصا ويرقى إلى مستوى "جرائم حرب". ورأت الرابطة في بيان "أن الممارسات المنهجية والمستمرة لقمع الاحتجاجات في سوريا تقع تحت المسؤولية المباشرة للأسد الذي يمثل الطرف الأعلى في التسلسل القيادي للقوات الحكومية"، وأضافت "أن الرئيس السوري يتحمل المسؤولية الكاملة عن ضلوعه بارتكاب هذه الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين، الأمر الذي يتوجب معه محاكمته باعتباره مجرما ضد الإنسانية". وآضافت "آن العمليات العسكرية والأمنية ضد المدنيين حتى يوم 17 أكتوبر أدت إلى سقوط 3482 قتيلا بينهم 212 طفلا و99 امرأة، كما بلغ عدد الجرحى 4232". وأشارت إلى أن أكثر من 191 حالة من حالات الوفاة كانت نتيجة للتعذيب الوحشي في مراكز التحقيق والاحتجاز التابعة للمخابرات السورية، لافتة إلى العدد المتزايد للمفقودين الذين يزيد عددهم عن خمسة آلاف. واعتبرت الرابطة في بيانها "أن سلوك القوات الحكومية العنيف في معالجتها للأزمة التي تعصف بسوريا أسفرت عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترقى بدون أدنى شك إلى مستوى جرائم الحرب وتقع تحت تعريف جرائم ضد الإنسانية". ورأت "أن هذه النتائج المروعة تقدم دليلا واضحا على أن الاستخدام المفرط للقوة وارتكاب الجرائم بحق المدنيين العزل في مختلف أنحاء البلاد وبنفس أسلوب التنفيذ لا يمكن تصنيفه باعتباره انتهاكا ناتجا عن أفراد". وأكدت "أن الطبيعة المنظمة لهذه الانتهاكات تؤكد وجود خطة محددة من أعلى المستويات يتم اعتمادها في جميع مناطق الاحتجاجات بهدف الترويع والإرهاب". وطالبت الرابطة في بيانها مجلس الأمن بالتدخل العاجل لتطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وممارسة مسؤولياته في الحماية والعمل على الإيقاف الفوري لأعمال العنف ضد المدنيين ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان. كما طالبت بالضغط على الحكومة السورية بكافة الوسائل الممكنة للإفراج عن كافة المعتقلين والمحتجزين على خلفية مشاركتهم بالتظاهر السلمي والعمل الجاد لإحالة الموقف في سوريا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عملا بأحكام المادة 12 (ب) من نظام روما للمحكمة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©