السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

"الاقتصاد" تصدر ضوابط جديدة لمدققي الحسابات

7 فبراير 2007 23:40
عبدالحي محمد: أصدرت وزارة الاقتصاد أمس ضوابط عمل جديدة لمدققي الحسابات العاملين في الدولة، وأكد تعميم أصدره سعادة حميد على بن بطي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الشركات والرقابة أنه لا يجوز لمدقق الحسابات في شركة المساهمة أن يكون مؤسساً لأي عضو مجلس إدارة أو مشتغلاً بأي عمل فني أو إداري أو استشاري في تلك الشركة، كما لا يجوز له أن يكون شريكاً أو وكيلاً لأحد مؤسسي الشركة أو لأحد أعضاء مجلس إدارتها أو قريباً له إلى الدرجة الرابعة· وطالب الوكيل المساعد مدققي الحسابات بموافاة الوزارة والسلطة المختصة بصورة عن التقرير الذي أعده بنتيجة فحص الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة المساهمة مشدداً على ضرورة أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المبنية تفصيلاً في المادة (150) من قانون الشركات التجارية· وحددت الوزارة لمدقق الحسابات توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية في الأحوال التي يوجب القانون فيها دعوتها إذا أغفل مجلس الإدارة توجيه الدعوة، كما طالب التعميم مدقق الحسابات بالإشراف على عملية حساب النصاب في اجتماع الجمعية العمومية طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية· وعليه تسليم مستندات حساب النصاب إلى ممثل الوزارة بعد اعتمادها وقبل بدء الاجتماع· كما طالب التعميم مدقق الحسابات بالمحافظة على أسرار الشركة المساهمة التي يدقق حساباتها ولا يجوز له - تحت طائلة العزل والمطالبة بالتعويض - أن يذيع إلى المساهمين في غير اجتماع الجمعية العمومية أو الى غيرهم ما وقف عليه من أسرار الشركة بسبب قيامه بعمله· وشدد التعميم على ضرورة مراعاة مدقق الحسابات لأحكام المادة (118) من قانون الشركات التجارية بشأن طريقة تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بحيث لاتزيد على 10% من الربح الصافي بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطي وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين، إضافة إلى قيام مدقق الحسابات بنفسه بالتوقيع على تقارير تدقيق حسابات شركات المساهمة الصادرة عن مكتبه وإقران توقيعه برقم قيده في جدول مدققي الحسابات المشتغلين، وفي حالة شركات تدقيق الحسابات يقوم بالتوقيع أحد الشركاء أو المديرين مع إقران توقيعه برقم قيده في جدول مدققي الحسابات المشتغلين، ولا تجوز إنابة شخص آخر في التوقيع· وأكد الوكيل المساعد في تعميمه على أن مدقق الحسابات يتحمل سواء كان فرداً أم شركة المسؤولية الكاملة عن أعمال التدقيق وعن صحة البيانات الواردة في تقريره، ويسأل عن تعويض الضرر الذي يلحق شركة المساهمة أو الغير بسبب الإهمال أو التقصير المهني الذي يصدر عنه بسبب أداء مهمته، وإذا تعدد مدققو الحسابات قامت مسؤوليتهم التضامنية ما لم يمكن نسبة الضرر لإهمال أو تقصير أحدهم، وإذا تولت التدقيق شركة قامت مسؤولية جميع الشركاء التضامنية في مواجهة شركة المساهمة والغير عما يلحقهما من أضرار بسبب ما يقع من أخطاء مهنية أو تقصير· وطالبت الوزارة مدققي الحسابات الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية وقانون تنظيم مهنة مدققي الحسابات في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©