الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جواز نقل الأعضاء من إنسان حي إلى آخر مريض بشرط عدم التجارة

جواز نقل الأعضاء من إنسان حي إلى آخر مريض بشرط عدم التجارة
27 يناير 2013 17:49
أكد المؤتمر الخليجي الأول لأمراض الكبد، جواز استبدال الأطراف التالفة أو المبتورة بأطراف صناعية، مشيرا إلى جواز زراعة جزء من جسم الإنسان ذاته مكان جزء آخر في الجسد ذاته وفقاً شروط حددها الشرع ويعتمد عليها الجواز، بحسب ما أكده الدكتور أحمد الحداد كبير المفتين، مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشئون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. وقال الحداد، أمام المؤتمر أمس، «الشرع لا يمانع بنقل عضو من إنسان حي إلى إنسان آخر مريض شريطة ألا يترتب على أخذه من الآخر ضرر لا يحتمل، وأن يكون من الأعضاء التي تستبدل، كالدم والجلد، والشعر، والكبد، أو التي لا يضر زوالها لبقاء ما يقوم بالوظيفة التي نقلت منه، كإحدى الكليتين». وأضاف «كما يشترط، أن يكون ذلك بمحض الإرادة والاختيار، ولا يكون على سبيل السرقة والاحتيال أو الإكراه، كما يجب ألّا يكون ذلك بمبايعة تجارية، بل بمحض المكارمة؛ لأن البيع لا يصح إلا من مالك للعين المباعة، والمرء لا يملك جسده حتى يبيع منه، بل هو ملك لله رب العالمين». وكان المؤتمر الخليجي الأول لأمراض الكبد، اختتم أعماله يوم أمس السبت، بأكاديمية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمدينة دبي الطبية، بمشاركة أكثر من 300 طبيب ومختص من مختلف دول الخليج العربي والمنطقة بشكل عام. وناقش المؤتمر الذي استمر على مدار يومين من خلال 8 جلسات علمية كافة الجوانب المتعلقة بآخر المستجدات العالمية في مجال أمراض الكبد واحدث الطرق والبروتوكولات المطبقة عالميا في هذا الصدد. وقال الدكتور احمد الحداد، «إن حاجة المرء إلى التطبب تعتبر من ضروريات الحياة، فهو ضعيف بنية ونفسا، تعتريه الأسقام، ويحتاج إلى أن يكون على الوجه التمام، فشرع له الإسلام التداوي، ونفع نفسه بما يقدر عليه مما خلق الله تعالى له وأباحه له». وأضاف «قد ألهم الله تعالى الإنسان علم الطب، فتفهم كثيرا من أسراره ومنافعه، وقد تطور الطب كثيرا، وتطورا هائلا، حتى أصبح يزرع الأعضاء فينفع الأحياء، ويعيد السقام أسوياء، وهذا من فضل الله تعالى عل العباد، فكان لا بد لهم من الاستفادة من هذه التقنيات والمهارات الطبية الراقية لما فيها من نفع جم للإنسان». وأشار إلى انه يترتب على فقدان زراعة الأعضاء مشاق كبيرة وتكاليف باهظة، مؤكدا أهمية تحرك جميع المعنيين من مسئولين ورجال أعمال ومستثمرين وأطباء وفنيين لتحقيق هذه الصناعة الطبية النافعة. وعرّف الحداد، زراعة الأعضاء بأنها عملية إزالة العضو المصاب أو التالف من جسم الشخص «المتلقي» واستبداله بآخر سليم من جسده نفسه، أو من شخص آخر متبرع، ويقوم الجراحون المتخصصون بزراعة ووصل العضو المتبرع به السليم داخل جسم المتلقي. وأشار إلى أن زراعة الأعضاء تكون بنقل جزء من عضو أو عضو كامل من أعضاء الجسم أو أنسجة أو دم من مكان إلى آخر إما داخل نفس الشخص أو لشخص آخر. وأكد أن القصد من زراعة الأعضاء، هو إعادة المصاب أو المريض إلى وضعه الطبيعي، فإن كان يقصد منها زيادة التجميل وتغيير وضع المرء من ذكورة إلى أنوثة أو تغيير ملامحه، أو نحو ذلك فتسمى عمليات تجميلية لها أحكام تخصها. واستعرض الحداد قصة حدثت أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يظهر منها جواز تداوي المرء بعضو صناعي أو بشري. وذكر الحداد، انه إن كانت زراعة بعضو صناعي كما يكون في الأطراف التالفة أو المبتورة، فتستبدل بأطراف صناعية، فهي مما لا خلاف فيه شرعا؛ لأنها من التداوي المأذون به، لافتا إلى أنه في حالة كون العضو من غير جنس الإنسان أو من الحيوان فلها أحوال مختلفة. وأوضح، انه إذا كانت الزراعة تكون من الإنسان نفسه، كأن يؤخذ من جزء من جسم الإنسان لترقيع جزء أصابه ضرر من حريق، أو تشوه بحادث، ذلك جائز بثلاثة شروط، هي ألّا يكون من موضع العورة المغلظة، و لا يترتب على أخذ ذلك الجزء ضرر آخر أكبر من الأول، بالإضافة إلى أن يتحقق النفع منه؛ فإن لم يحقق نفعا كان عبثا بالمرء يحرم فعله. وقال الحداد، «أما إن كانت زراعة العضو من غير جنس الإنسان، فلها حالتان، الأولى أن تكون من حي، والثانية من ميت، ولكل منهما حكمها، فإن كانت من حي، فيجوز ذلك بشروط وهي، ألّا يترتب على أخذه من الآخر ضرر لا يحتمل، وأن يكون من الأعضاء التي تستبدل، كالدم والجلد، والشعر، والكبد، أو التي لا يضر زوالها لبقاء ما يقوم بالوظيفة التي نقلت منه، كإحدى الكليتين». وأضاف: «كما يشترط، أن يكون ذلك بمحض الإرادة والاختيار، لا أن يكون على سبيل السرقة والاحتيال أو الإكراه، أن يكون النفع متحققا من ذلك؛ بأن قرر الأطباء المختصون تحقق النفع من هذه العملية». كما يجب ألا يكون ذلك بمبايعة تجارية، بل بمحض المكارمة؛ لأن البيع لا يصح إلا من مالك للعين المباعة، والمرء لا يملك جسده حتى يبيع منه، بل هو ملك لله رب العالمين. . وأكد كبير المفتين بدبي، انه لا مانع أن يكرم المتبرع على إحسانه ويكافأ على معروفه من غير شرط، فذلك من الوفاء له، ويكون شكره بما تجود به نفس المتبرع له من قليل أو كثير، مادي أو معنوي. وقال الحداد، «لا ريب أن ما يقدم له من مكافأة مادية تعتبر قليلة بجانب عطائه ونفع لأخيه، لذلك يكون أجره كبير عند الله تعالى، لاسيما إن تحقق به إنقاذ حيات الآخر، وهو عمل يدل على الإيثار، وذلك مما تمدح الله تعالى به المؤمنين». وأما الحالة الثانية، فأن يكون التبرع بالعضو فيجوز بالشروط ، تتمثل في أن يكون ذلك بإذنه حال حياته، أو بأن يكون قد أوصى أن يتبرع بعضو منه بعد وفاته؛ لينفع غيره به، فإن لم يأذن لم يجز إلا بإذن ورثته الأقربين؛ لئلا يترتب على نزع عضو منه خصومة. وشدد الحداد على أن من بين الشروط أن يكون النفع متحققا من نقله؛ لئلا يكون النقل عبثا بالإنسانية، وللميت حرمة لا تقل عن حرمته حيا، منبها على ضرورة آلا يكون ذلك بيعا وشراء؛ لحرمة بيع أجزاء من الآدمي. وقال الحداد، «فإذا توفرت هذه الشروط جاز أخذ ما يحتاج إليه الحي من أعضاء الميت؛ قلبا أو قرنية أو كلية أو نحو ذلك مما ينتفع به الحي». وأشار إلى أن الحالة الثالثة لنقل الأعضاء، فتكون من حيوان، فلها أحوال من حيوان طاهر مذكى، أو من حيوان نجس الذات كالكلب والخنزير، أو من حيوان طاهر غير مأكول اللحم أو فيه خلاف.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©