الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن اعتماد رسوم خدمات هيئة الطرق والمواصلات في دبي

20 أكتوبر 2011 08:59
دبي (وام)- أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بشأن اعتماد بعض الرسوم لدى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، حيث تعتمد بموجب القرار رسوم الفحص الفني للمركبات الخفيفة بمبلغ 120 درهماً والفحص الفني للسيارات الكلاسيكية بمبلغ 420 درهماً والفحص الفني للمقطورة وشبه المقطورة بمبلغ 150 درهماً ورسوم تسجيل المقطورة وشبه المقطورة بمبلغ 120 درهما، وحجز موعد إلكتروني لإجراء فحص القيادة للأفراد بمبلغ 120 درهماً. وأصدر سموه قراراً بشأن تنظيم عمل مقدمي خدمات الإسعاف في إمارة دبي حيث حصر القرار إصدار التراخيص والتصاريح للشركات والمؤسسات والمهنيين العاملين في مجال تقديم خدمات الإسعاف، التي تشمل الخدمات الطبية المقدمة للمصابين والمرضى لمرحلة ما قبل المستشفى وخدمات نقل المرضى بين المنشآت الصحية وتشمل كذلك التدريب على تقديم هذه الخدمات. وحدد القرار الذي يحمل رقم 30 لسنة 2011 مهام وصلاحيات مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، باعتبارها الجهة الوحيدة في الإمارة المناط بها تنظيم مجال تقديم خدمات الإسعاف. وحددت المادة السادسة من القرار الإجراءات المتبعة لمنح التصريح من قبل المؤسسة للمنشآت والالتزامات الواجب الالتزام بها من قبل المنشأة المرخص لها. وصنفت المادة الثامنة المهنيين وفقا للفئات " فني طب طارئ وفني طب طارئ متخصص، وفني طب متقدم وفني طب طارئ جوي وفني طب طارئ بحري ومدرب إسعافات أولية ومدرب إسعافات متقدمة ومرسل طبي وسائق سيارة إسعاف"، وأية فئة أخرى يحددها مجلس إدارة المؤسسة. وأصدر سموه القرار رقم 31 لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة نشاط تجارة أرقام المركبات في إمارة دبي، وحظر القرار على أي شخص مزاولة النشاط في الإمارة إلا بعد الحصول على تصريح من مؤسسة الترخيص وترخيص من دائرة التنمية الاقتصادية، ويصدر تصريح لمدة عام قابل للتجديد. وحظر القرار على موظفي مؤسسة الترخيص مزاولة النشاط بأنفسهم أو بواسطة الغير أو بأية صورة أخرى، وتستوفي الهيئة نظير التصاريح والخدمات التي تقدمها بموجب هذا القرار الرسوم المحددة في الجدول المرفق. وأصدر سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قراراً بشأن تشغيل العبرات في دبي، حدد فيه مهام هيئة الطرق والمواصلات بدبي وأهمها تشغيل وتنظيم العبرات وتحديد مساراتها داخل المياه الإقليمية بالتنسيق مع سلطة مدينة دبي الملاحية، إلى جانب تحديد المحطات والمرافئ ومحطات الصيانة والإشراف والرقابة عليها وتجديد عدد العبرات المصرح لها بالعمل في المياه الإقليمية، وتملك واستئجار العبرات والمشاركة أو المساهمة مع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في مجالات نشاط نقل الركاب، بواسطة العبرات وإنشاء وتجهيز وتملك واستئجار وتأجير محطات الصيانة اللازمة لصيانة وإصلاح العبرات. وحظرت المادة الثالثة من القرار على أي شخص طبيعي أو اعتباري تشغيل العبرة في إمارة دبي مالم يحصل على تصريح بذلك من الهيئة، ومدته سنة واحدة قابلة للتجديد ويلتزم مالك العبرة بتسجيلها لدى سلطة مدينة دبي الملاحية، ولا يسمح له بالتنازل عن ملكية العبرة إلى أي شخص آخر دون موافقة هيئة الطرق والمواصلات وتسجيل هذا التنازل لدى السلطة. وعلى الركاب مستخدمي العبرة التزامات حددتها المادة 7 وتتمثل بعدم التدخين على متن العبرة أو في محطاتها وعدم حمل أية مواد تلحق الأذى بالركاب الآخرين، أو تشكل خطراً على سلامتهم وعدم التأثير على السائق بأي فعل أو تصرف من شأنه تشتيت انتباهه أو إعاقة الرؤية لديه، أثناء القيادة وعدم القيام بأي فعل من شأنه تلويث العبرة أو المحطة وعدم بيع البضائع أو الترويج لها بأية وسيلة داخل العبرة أو المحطة، والجلوس في الأماكن المخصصة للركاب والنزول من العبرة عند طلب السائق أو المفتش ذلك، لأي سبب يتعلق بالسلامة العامة وعدم ارتكاب أي فعل من شأنه إزعاج الركاب ودفع تعرفة النقل المحددة وعدم إساءة استخدام بطاقة الاشتراك التي تصدرها الهيئة. وتحدد تعرفة النقل بواسطة العبرات لغايات السياحة بـ 120 درهما للساعة الواحدة في العبرة العاملة بواسطة المحركات، أما العاملة بواسطة المجداف 60 درهماً للساعة ودرهم واحد للراكب الواحد في العبرات لغير الأغراض السياحية، ولرئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي للهيئة تعديل التعرفة بناء على موافقة دائرة المالية بحكومة دبي. وتستوفي الهيئة رسوما نظير إصدار تصريح العبرة أو تجديده. ويكون لموظفي هيئة الطرق والمواصلات الذين يصدر قرار بتسميتهم من رئيس مجلس إدارتها صفة مأموري الضبط القضائي. كما أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قراراً بشأن تنظيم الركاب بالحافلات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي. حدد فيه اختصاصات ومهام مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة وأهمها تخطيط وإنشاء خطوط النقل العام داخل الإمارة وبينها والإمارات الأخرى، وتشغيل الحافلات اللازمة لذلك. وتصدر مؤسسة المواصلات العامة بالهيئة التصاريح اللازمة لمزاولة أنشطة النقل مدتها سنة واحدة قابلة للتمديد لمدد مماثلة، ولهيئة الطرق تخويل أية منشأة بتقديم خدمة النقل العام سواء داخل الإمارة أو بينها والإمارات الأخرى، وذلك بموجب عقد امتياز يتضمن حقوق وواجبات المنشأة وكيفية تقديمها لخدمة النقل العام، وبدل الامتياز وكيفية سداده وأية اشتراطات أخرى تراها الهيئة. ويكون لموظفي الهيئة ومفتشيها الذين يصدر بتسميتهم قرار صفة مأموري الضبط القضائي وتستوفي الهيئة نظير إصدار وتجديد التصاريح وتقديم الخدمات المنصوص عليها في الجدول المرفق الرسوم المبينة إزاء كل منها. ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار واللوائح الصادرة بموجبه بالغرامات المحددة في الجدول الملحق لهذا القرار، على أن تؤول كافة الرسوم والغرامات المستوفاة إلى خزينة حكومة دبي. ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بما فيها القواعد والشروط والضوابط التي تحكم استخدام حافلات النقل العام، ومعايير وشروط السلامة وإجراءات مواعيد منح التصاريح المنصوص عليها في هذا القرار، والاشتراطات والمعايير والمستندات والوثائق والدراسات الواجب تقديمها للحصول على هذه التصاريح، وتلتزم المنشآت المصرح لها بتقديم خدمات نقل الركاب بالحافلات قبل صدور هذا القرار بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخه، ويلغي هذا القرار أي نص ورد في أي قرار أو نظام آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار. وأصدر سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قراراً بشأن تعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم 18 لسنة 2010، على أن تنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ صدورها ونشرها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©