الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

تزويج الشباب غير القادرين من أموال الزكاة جائز

تزويج الشباب غير القادرين من أموال الزكاة جائز
18 فبراير 2010 19:23
رفض مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر مساعدة الشباب المقبل على الزواج من أموال الزكاة، وأفتى في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر بعدم جواز مساعدة غير القادرين على تكاليف الزواج بإعطائهم شيئاً من أموال الزكاة، واستثنى المجمع الفقراء والمساكين وأجاز إعطاءهم من سهمي الفقراء والمساكين بما يغنيهم. وناشد المجمع القادرين على مساعدة غير القادر الذي يرغب في الزواج من أموال الصدقات وليس من أموال الزكاة. ولكن هذا الرأي يخالف مع ما أعلنته دار الإفتاء المصرية من أنه يجوز شرعاً للأفراد والشركات والجمعيات الخيرية تقديم زكاة المال والإعانات المادية للشباب الذين لا يملكون ما يستطيعون الزواج به سواء كان المقدم لهم في صورة نقدية أو عينية، وبذلك يظل الخلاف قائماً بين مجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء حول مشروعية مساعدة الشباب غير القادرين على الزواج من أموال الزكاة. “بنك العفة” وقد نادت بعض الجهات والجمعيات الخيرية بإنشاء “بنك العفة” على غرار بنك الطعام لمساعدة الشباب المحتاجين على الزواج وعلى غرار صندوق الزواج في دولة الإمارات الذي أنشئ عام 1992 بهدف تشجيع الزواج وإزالة العقبات أمام الشباب من خلال تقديم المنح المالية لذوي الإمكانات المحدودة لإعانتهم على تحمل تكاليف الزواج والمساهمة في تحقيق الاستقرار العائلي. وكان الدكتور علي جمعة - مفتي مصر- قد أفتى بأنه يجوز شرعاً توجيه زكاة الأموال للشباب المحتاجين لمساعدتهم على الزواج ويجوز للأفراد والشركات والجمعيات الخيرية تقديم زكاة المال والإعانات المادية للشباب الذين لا يملكون ما يستطيعون الزواج به ويستوي في ذلك أن تكون المساعدة نقدية أو عينية. وأكد الدكتور علي جمعة أن إخراج الزكاة كمساعدة لمَن أراد الزواج وهو عاجز عن تكاليفه جائز عند علماء الفقه الإسلامي، حيث ذكروا أنه مِن تمام الكفاية التي يشرع معها إعطاء الفقير من الزكاة ما يأخذه ليتزوج به إذا لم تكن له زوجة، كما ورد في الأثر عن عمر بن عبدالعزيز أنه أمر من ينادي في الناس: “أين المساكين؟ أين الغارمون؟ أين الناكحون؟ “أي الذين يريدون الزواج، ليعطيهم من بيت مال المسلمين. ليس من مصارف الزكاة ويقول الدكتور عبدالفتاح إدريس، رئيس قسم الفقه المقارن في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إنه لا يجوز إعطاء أموال الزكاة إلا للأصناف الثمانية التي حددها القرآن الكريم في قوله تعالى: “إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم”. وأضاف: أن الزكاة لا تحل لشاب قادر على الكسب كما ذكر في حديث شريف عن النبي (صلى الله عليه وسلم) “لا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوي” ومعنى هذا أنه من كان قوياً قادراً على الكسب ولا توجد به عاهة تمنعه من الكسب لا يستحق الزكاة بوصف الفقر أو المسكنة، ولكن إذا كان الشاب المقبل على الزواج قد استدان أموالاً للزواج بها وعجز عن سداد قيمتها وليست له وسيلة يدبر بها سداد ديونه، فإنه يستحق من الزكاة في هذه الحالة باعتباره من الغارمين. أما الدكتور شعبان إسماعيل أستاذ الفقه بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، فيؤيد فتوى دار الإفتاء المصرية، قائلاً إن الزكاة عبادة مالية قُرنت بالصلاة في العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لما لها من مكانة عظيمة في المجتمع المسلم القائم على التكافل والتعاون على فعل الخير وحماية المجتمع من الانحراف، فهي تشريع يحفظ للفرد حريته في العمل والكسب الحلال، كما يحفظ للمجتمع حقه على الفرد في المعونة والتضامن، وهذا يبرز إحدى خواص الإسلام العظيمة وهي: تحميل الفرد شيئاً من حقوق الجماعة، وتحميل الجماعة شيئاً من حقوق الفرد، وهذا هو الترابط الأخوي الذي يدعو إليه الإسلام، ويقول الله تعالى: “والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض” “سورة التوبة 71”. وقوله تعالى: “إنما المؤمنون إخوة” - سورة الحجرات. وفي الحديث الشريف: “مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى”. في سبيل الله وأضاف أنه ونظراً لأهمية هذه الفريضة حدد الإسلام الجهات التي تصرف فيها، قال تعالى: “إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل “التوبة” 60، موضحاً أن للعلماء في تفسير قوله تعالى “وفي سبيل الله” خلافاً طويلاً بين قاصر لهذا المصرف على الجهاد في سبيل الله تعالى، وبين متوسع في مدلول الكلمة بحيث يشمل كل طريق يوصل إلى طاعة الله تعالى، فيدخل تحتها كل عمل من أعمال الخير التي تعود على المجتمع بالنفع وتقيه عوامل الفساد مثل بناء المساجد والمدارس والمستشفيات وعلاج المرضى وتكفين الموتى، وكفالة الأيتام، وغير ذلك مما إليه تحتاج الأمة. وأوضح أن جمهور العلماء والمفسرين أجمعوا على أن المقصود بقوله تعالى “وفي سبيل الله” الجهاد في سبيل الله تعالى بكل صوره وأشكاله، إلا أن كثيراً من العلماء يميلون إلى التوسع في مدلول هذه الجملة، ومن ذلك تزويج الشباب في هذه الأيام التي أصبح فيها أمر الزواج عسيراً على الكثيرين بسبب غلاء المهور وتكاليف السكن، ومعلوم أن هذه الظاهرة تؤدي إلى العديد من المفاسد ولاشك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولنا في سيرة السلف الصالح أسوة ففي عهد عمر بن عبدالعزيز -رضي الله عنه- فاض المال نتيجة جمعه وصرفه حسب قواعد الشريعة ولم تحتج إليه خزينة الدولة فأرسل إلى عماله يأمرهم بدفع ديون الرعية وتزويج الشباب من أموال الزكاة. وأكد الدكتور شعبان إن تفريق الزكاة على الأصناف الثمانية المذكورة في الآية أولى من وضعها في مصرف واحد وعلى المزكي أن يبدأ بالأهم فالمهم، ويدقق النظر فيمن هم أولى بدفع الزكاة إليهم لأنها عبادة ولا تبرأ ذمة المزكي إلا إذا وضعت في المحل الذي حدده الله تبارك وتعالى، وهذا ما يستفاد أيضا مما فعله عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه، فإنه حول مصرف الزكاة إلى تزويج الشباب بعد أن استوفى كل مصارف الزكاة الأخرى. أحمد كريمة: جائز في الضروريات يقول الدكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الفقه بجامعة الأزهر إنه من المقرر شرعاً أن مصارف الزكاة حددها الشرع الحكيم في سورة التوبة، وبالنظر في تزويج الشباب والشابات من ذوي الحاجات نجد أن مصرفي الفقراء والمساكين بل ومصرف الغارمين ينطبق عليهم فيجوز الإنفاق من أموال الزكاة شريطة أن يكون في الضرورات وليس في الكماليات. وأضاف أنه في الفقه التراثي الموروث قرر الفقهاء أن يعان الحجاج المنقطعون، من الزكاة وكذلك طلاب العلم والمجاهد الذي لا نفقة له وطالب الزواج المتعسر أو المضيق عليه في الرزق من مصرف “في سبيل الله” وبذلك انتظم 4 أصناف في تيسير الزواج لغير القادرين والمحتاجين إليه هم الفقراء والمساكين والغارمون وفي سبيل الله. وأكد أنه يجوز ذلك تحت أي مصرف وهذا يتفق مع أدلة الشرع من جهة ومقاصد الشرع خاصة أن المصالح الضرورية الكبرى حفظ العرض والنسل وسبيله الزواج والقاعدة الفقهية تقول: “ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب.
المصدر: القاهرة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©