الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خليفة يصدر قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون الملكية العقارية

12 فبراير 2007 02:04
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم 2 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2005 في الملكية العقارية· وجاء في القانون أنه بعد موافقة المجلس التنفيذي في أبوظبي تعدل المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 2005 كالتالي: ؟المادة الأولى يعدل تعريف ''التصرف'' الوارد في المادة 1 من القانون رقم 19 لسنة 2005 المشار إليه، وذلك بحذف عبارة ''وفقاً لأحكام قانون المعاملات المدنية''، كما يعدل تعريف ''المواطن'' الوارد في المادة 1 من قانون الملكية العقارية المشار إليه بالتعريف التالي: المواطنون ومن حكمهم·· ؟ كل شخص طبيعي حائز على جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لأحكام القوانين النافذة والشركات والمؤسسات المملوكة منهم بالكامل· ؟ حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومات الإمارات الأخرى· ؟ الحكومة والهيئات والأجهزة والجهات والشركات والمؤسسات والصناديق والمجالس المملوكة من قبلها بالكامل· المادة الثانية يستبدل بنصوص المواد: ،3 ،4 ،6 12,7 من القانون رقم 19 لسنة 2005 المشار إليه بالمواد الآتية: المادة 3 ؟ حق تملك العقارات قاصر على المواطنين ومن في حكمهم، وعلى الأشخاص والشركات والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس التنفيذي· ؟ لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأشخاص الاعتباريين المملوكة من قبلهم بالكامل ووفقاً للضوابط التي يضعها المجلس التنفيذي تملك العقارات على أن يكون العقار داخل المناطق الاستثمارية ولهم إجراء أي تصرف أو ترتيب أي حق عيني أصلي أو تبعي على أي من هذه العقارات· ؟ تحدد اللائحة التنفيذية شروط وأحكام ومدد عقود المساطحة التي تقع على العقارات خارج المناطق الاستثمارية· المادة4 1- لغير المواطنين من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين حق تملك الطبقات دون الأرض في المناطق الاستثمارية، ولهم ترتيب كافة الحقوق عليها، وتحدد اللائحة التنفيذية أو القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي نطاق هذه الملكية وشروطها وأحكامها· كما يحق لهم الانتفاع والمساطحة بالعقارات التي تقع داخل المناطق الاستثمارية بعقد انتفاع طويل الأمد حتى 99 سنة، أو بعقد مساطحة طويل الأمد حتى 50 سنة قابل للتجديد باتفاق الطرفين لمدة مماثلة· ويحدد بقرار من المجلس التنفيذي الأحكام الداخلية الخاصة بالمناطق الاستثمارية وأسلوب تقديم الخـــــدمات بها وبما لا يخــالف أحكام هذا القانون· 2- ولمن له حق الانتفاع أو حق المساطحة لمدة تزيد على عشر سنوات وبغير إذن المالك التصرف فيه بما في ذلك رهنه، ولا يجوز لمالك العقار رهنه إلا بموافقة صاحب حق الانتفاع أو المساطحة وفي الحالتين يجوز للطرفين الاتفاق على خلاف ذلك· 3 - تحدد اللائحة التنفيذية شروط وأحكام ومدد عقود الانتفاع والمساطحة على العقارات التي تقع داخل وخارج المناطق الاستثمارية· '' المادة ''6: لا تنتقل ملكية العقار ولا الحقوق العينية التبعية المترتبة عليه أو الحقوق المتفرعة عن حق الملكية سواء كان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير إلا بالتسجيل ويكون التسجيل في السجل المحدد في القانون رقم ''''3 لسنة 2005 المشار إليه ملزماً ودليلاً قطعياً على ملكية العقار والحقوق العينية التبعية أو تلك المتفرعة عن حق الملكية وحقوق الإيجار طويل الأمد· المادة 7 يسجل العقار أو حق الانتفاع أو المساطحة بأسماء الورثة بعد تقديمهم إعلاماً شرعياً يثبت ميراثهم لمالك العقار أو المنتفع به أو صاحب حق المساطحة· وإذا تبين بالنسبة للعقارات المسجلة ملكيتها بأسماء أشخاص طبيعيين أو مؤسسات والتي تقع خارج المناطق الاستثمارية أن أحد الورثة من غير المواطنين يجوز لأي من الورثة أو الورثة متضامنين شراء حصته بالقيمة السوقية فإن تعذر ذلك فلهم اللجوء إلى القضاء لاستصدار أمر ببيع نصيبه أو كامل العقار واقتضاء الأنصبة من ثمن المبيع· وتحدد اللائحة التنــــفيذية شـروط وأحكام تسجيل ملكية العقارات التي تقع داخل المناطق الاستثمارية في حال الإرث· المادة 12 تخضع جميع التصرفات التي تقع على العقارات في الإمارة بما في ذلك أحكام وشروط عقود المساطحة والانتفاع المشار إليها في هذا القانون والعقود المبرمة بين الأطراف لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له· ويخضع تسجيل المعاملات والتصرفات لأحكام القانون رقم ''''3 لسنة 2005 المشار إليه والقرارات المنفذة له· ؟ المادة الثالثة يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون· ؟ المادة الرابعة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره· ''وام''
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©