الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«جنايات أبوظبي» تحكم بالسجن المؤبد على تاجر حشيش

«جنايات أبوظبي» تحكم بالسجن المؤبد على تاجر حشيش
10 أكتوبر 2012
دانت محكمة جنايات أبوظبي، خلال جلستها أمس، شاباً مواطناً، يبلغ من العمر “33 سنة”، بتهم حيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار، إضافة إلى تهمة تعاطي مخدر الحشيش، وحكمت عليه بأغلبية الآراء، بالسجن المؤبد عن التهمة الأولى. كما قضت المحكمة بالسجن أربع سنوات عن التهمة الثانية، على أن تجب عقوبة السجن المؤبد ما دونها من أحكام تقييد الحرية، كما أمرت المحكمة بمصادرة المخدر المضبوط وإتلافه. والجدير بالذكر أن عقوبة الاتجار بالمخدرات وفق القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995، والمعدل بالقانون الاتحادي رقم “5” لسنة 2005، تصل إلى الإعدام، وأوضح مصدر قضائي أن المحكمة قد نزلت في هذه القضية عن الحد الأقصى للعقوبة لعدم توافر إجماع الآراء، حيث يشترط القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة أن يكون حكم الإعدام بإجماع الآراء، وفي حال لم يتوافر الإجماع تخفض العقوبة إلى السجن المؤبد. وتعود تفاصيل القضية عندما أوضحت التحقيقات أن التحريات السرية أكدت قيام المتهم بالاتجار في مخدر الحشيش، وبناء عليه قام أحد عناصر مكافحة المخدرات بانتحال صفة مشترٍ، والاتصال بالمتهم لطلب شراء كمية من المخدر، وبعد فترة عاود المتهم الاتصال به وأخبره أنه يحوز ثلاثة كيلو جرامات من مخدر الحشيش، ويرغب في بيعها بمبلغ 36 ألف درهم، واتفق معه على شراء هذه الكمية، وفي يوم الواقعة تم قبض على المتهم متلبساً بتسليم الكمية لرجل الشرطة المتخفي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبعد استصدار إذن من النيابة، وذلك بعد أن أحضر المتهم المخدر من داخل مسكنه، وكان موضوعاً داخل كيس شفاف وملفوفاً داخل “إزار” ، ثم قام بفتحه لكي يؤكد للمشتري المزيف أن “الإزار” يتضمن مادة الحشيش، فتم في تلك اللحظة ضبطه متلبساً بالاتجار. وكان المتهم قد اعترف أمام النيابة والمحكمة بتعاطي مخدر الحشيش، ولكنه أنكر الاتجار، مؤكداً أن الكمية التي ضبطت معه، كان يحوزها لغرض التعاطي فقط. كما أعادت محكمة جنايات أبوظبي محاكمة آسيوي قام بتسليم نفسه، أدين غيابياً في عام 2007 بتهمة عرض رشوة 3000 درهم على موظف عام مختص باستخراج تصاريح دخول مطار أبوظبي، مقابل أداء عمل من شأنه الإخلال بواجباته الوظيفية، واستخدام أجنبي على غير كفالته. وكانت المحكمة قد قضت بسجن المتهم في المرة الأولى لمدة 3 سنوات والإبعاد وتغريمه 3 آلاف درهم، كما أصدرت حكماً حضورياً على متهم آخر في القضية وجهت له تهمة عرض الرشوة وقضت بسجنه لمدة سنة والإبعاد وغرامة 3 آلاف درهم. كما تضمن الحكم الحبس شهر لمتهمين آخرين في القضية نفسها. وأنكر المتهم أمام المحكمة، في جلستها أمس، الاتهامات المسندة إليه، مؤكداً كيدية الشكوى، حيث إن الشخص الذي تقدم ضده بالبلاغ كان قد طلب منه العمل لديه، ولكنه رفض ذلك فتقدم ضده بالبلاغ. ودفع المحامي الحاضر مع المتهم ببراءة موكله من الاتهام المسند إليه، تأسيساً على أن الدليل الوحيد على إدانة المتهم يتمثل في أقوال الشاكي.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©