الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاتحادية للجمارك» تطالب الدوائر المحلية بمطابقة تسجيل المستوردين إلكترونياً

«الاتحادية للجمارك» تطالب الدوائر المحلية بمطابقة تسجيل المستوردين إلكترونياً
4 يناير 2018 20:48
أبوظبي (الاتحاد) طالبت الهيئة الاتحادية للجمارك، إدارات الجمارك المحلية، في تعميم بمناسبة تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع يناير الجاري، بضرورة قيام المنافذ الجمركية بالتأكد من تسجيل المستوردين في نظام الضريبة وحصوله على رقم التسجيل الضريبي ومطابقته إلكترونياً مع سجلات المستوردين المسجلين بالهيئة الاتحادية للضرائب، وتوجيه المفتشين والموظفين المعنيين في الجمارك بضرورة الالتزام بالإجراءات التي تم الاتفاق عليها في اللجان الفنية المختصة بين الجمارك وهيئة الضرائب. ومن المقرر أن يعقد مديرو العموم بكل من الهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك المحلية والهيئة الاتحادية للضرائب اجتماعاً تنسيقياً الأربعاء المقبل في دبي، كما يعقد الفريق الفني اجتماعه التنسيقي الرابع الاثنين المقبل، ويهدف الاجتماعان لمناقشة آخر مستجدات التطبيق والتحديات التي تواجه المنافذ الجمركية خلال الأسبوع الأول من التطبيق والخطوات المستقبلية. وأكد معالي المفوض علي بن صبيح الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، في التعميم الصادر أمس، أهمية دور قطاع الجمارك في الدولة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مشدداً على حرص الهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك المحلية على تقديم جميع أشكال الدعم للهيئة الاتحادية للضرائب والمساهمة في تطبيق الضريبة بنجاح لما لها من أهمية بالغة في تحقيق خطة التنمية المستدامة وبناء اقتصاد مرحلة ما بعد النفط. كما طالب التعميم إدارات الجمارك المحلية باتخاذ ما يلزم لضمان نجاح الربط الإلكتروني بينها وبين الهيئة الاتحادية للضرائب، والتأكد من تدفق المعلومات والبيانات الخاصة بالسلع الواردة والصادرة عبر المنافذ الجمركية بسهولة ووضوح، وفقاً لما هو متفق عليه في الاجتماعات التنسيقية بين قطاع الجمارك وهيئة الضرائب خلال المرحلة التحضيرية للتطبيق. وفي ضوء المعلومات الواردة من الهيئة الاتحادية للضرائب، فقد تضمن التعميم بعض الحالات الضريبية وكيفية التعامل معها جمركياً من خلال عدد من الإجراءات، حيث نص التعميم على أنه في حالة إذا لم يكن المستورد مسجلاً لضريبة القيمة المضافة (سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً)، فسيتعين عليه دفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة على السلع قبل الإفراج عنها. وأضاف التعميم أنه في حالة قيام المستورد بتكليف شركة تخليص أو شحن لتخليص البضائع الواردة، وهو مسجل في نظام الضريبة المضافة، فيجب على شركة التخليص أو الشحن إعداد البيان الجمركي باستخدام رقم التسجيل الجمركي للمستورد، ومن ثم تنتقل الالتزامات الضريبية في شأن الاستيراد مباشرة للمستورد على إقراره الضريبي. وتناولت «الهيئة» في التعميم حالة المستورد غير المسجل في النظام، مشيرة إلى أنه يجب على شركة التخليص أو الشحن إعداد البيان الجمركي باستخدام رقم التسجيل الجمركي الخاص بها مع التحقق منه إلكترونياً، وفي هذه الحالة تعتبر شركة التخليص أو الشحن بمثابة وكيل عن المستورد وفقاً للمادة (50) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017، وتكون بذلك مسؤولة عن سداد ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالسلع المستوردة. كما أنه يجب على شركة التخليص أو الشحن في هذه الحالة الإقرار عن ضريبة القيمة المضافة المستحقة على المستوردين من خلال الإقرارات الضريبية لتلك الشركات، ومحاسبة المستورد على الضريبة بفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% من القيمة الجمركية. وذكرت «الهيئة» أنه إذا كانت قيمة السلع المستوردة أقل من 1000 درهم، ولم تكن هناك قيمة فعلية معروفة، فسيتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على قيمة الحد الأقصى، وهي 1000 درهم، (أي 50 درهماً) على كل استيراد.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©