الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تحويل القضايا العمالية للمحكمة من حق العمل

22 فبراير 2007 02:00
جميل رفيع : قررت وزارة العمل إلزام أصحاب العمل والعمال بتنفيذ التوصيات والنتائج التي يتوصل إليها الباحثون القانونيون بإدارة علاقات العمل بالوزارة، فيما يتعلق بالمنازعات العمالية التي تنظرها واعتبارها قرارات نهائية ملزمة للطرفين، إلا إذا رأت الوزارة تحويل القضية إلى المحكمة المختصة كونها بحاجة إلى مزيد من الإثباتات كالشهود أو تحريات أو مستندات وما شابه من إجراءات التقاضي للبت فيها، مشددا على أن هذا حق الوزارة وحدها، موضحا أن الوزارة في مثل هذه الحالة بعد بحث الشكوى تقوم بإرفاق تقريرها الخاص بالقضية حين تتخذ قرار بتحويلها للمحكمة· صرح بذلك سعادة عبيد الزحمي الوكيل المساعد بوزارة العمل· وأكد الزحمي أن الوزارة قادرة على اتخاذ الإجراءات الكفيلة للبت في 90% من الشكاوى التي يتقدم بها العمال وأصحاب العمل لديوان الوزارة بأبوظبي، جراء المنازعات العمالية، لافتا إلى أن قانون العمل يكفل لها هذه الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في ضبط سوق العمل· وأضاف الزحمي ليس من حق أي من الطرفين سواء صاحب العمل أو العامل طلب تحويل القضية إلى المحكمة، وأن هذا الحق للوزارة وحدها بعد نظر القضية وإرفاق تقرير بما توصلت إليه من تحقيقات حول القضية موضوع الشكوى· وقال الزحمي إن الفيصل الرئيس الذي تنظر إليه الوزارة هو عقد العمل وما يتضمنه من بيانات سواء لصالح العامل أو صاحب العمل، أما فيما عدا ذلك فيحتاج إلى مستندات وأدلة واضحة لا تقبل الشك، وأن القرار الذي يتوصل إليه الباحث القانوني يعتبر ملزما، وفي حالة رفض صاحب العمل للقرار الذي اتخذته الوزارة تجاه القضية التي تم بحثها، فإن المنشأة تعتبر مخالفة لقانون العمل، مما يستدعي فرض غرامة 10000 درهم ونقلها للفئة الأدنى، إضافة إلى إيقاف المنشأة ستة أشهر من تاريخ تسوية وضعها، أما في حال رفض العامل لقرار إدارة منازعات العمل، فيعتبر مخالفا للقانون، ويتم احتساب حقوقه تنفيذا لإجراءات عقد العمل المبرم مع المنشأة وتسليمه إياها مع حرمان لمدة سنة وترحيله إداريا بقرار من الوزارة·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©