السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الاتحادية العليا تلزم مؤسسة بدفع رواتب متأخرة لعامل ترك العمل

22 فبراير 2007 02:04
إيهاب الرفاعي: قضت المحكمة الاتحادية العليا بإلزام صاحب مؤسسة بدفع رواتب متأخرة لعامل ترك العمل بسبب تأخر المؤسسة في صرف راتبه، واعتبرت ذلك فصلاً تعسفياً في الوقت الذي رفضت فيه المحكمة مبدأ الفصل التعسفي كون المؤسسة أعطت العامل الحق في نقل الكفالة على أي جهة يشاء وهو ما نفى عنها مبدأ الفصل التعسفي· تعود وقائع القضية عندما تأخرت المؤسسة التي يعمل فيها العامل عن دفع راتبه وهو ما اعتبره فصلاً تعسفياً كون المؤسسة لم تف بالتزاماتها القانونية تجاهه، وبناءً عليه توجه إلى وزارة العمل لرفع دعوى للمطالبة بمستحقاته كاملة من رواتب متأخرة وبدل إنذار ومكافأة نهاية خدمة وبدل إجازات وتعويض مناسب عن الفصل التعسفي، وعندما فشلت وزارة العمل في حسم الخلاف بينهما أحال الدعوى للمحكمة التي قضت بإلزام المؤسسة بدفع مبلغ 4000 درهم فقط ورفض الفصل التعسفي· ولم يقتنع العامل بالحكم، كما استأنفت المؤسسة أيضاً الحكم الذي قبل استئناف المؤسسة ورفض استئناف العامل وقضت بناءً عليه محكمة الاستئناف بتخفيض المبلغ المحكوم به للعامل إلى 3500 درهم· وطعن العامل في الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا مؤكداً أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون لرفضه القضاء له ببدل مهلة الإنذار وبالرغم من إقرار المؤسسة بعدم الوفاء بالتزاماتها بدفع أجره عن الشهر المتأخر الأمر الذي يخالف المادة 121 من قانون العمل· وكذلك خطأ الحكم في رفض صرف تعويض للعامل عن الفصل التعسفي· وردت المحكمة بأن القانون يعطي الحق لصرف بدل الإنذار في العقد غير المحدد المدة، كما أن أوراق القضية تؤكد أن المؤسسة طلبت من العامل البحث عن فرصة عمل وأيدت استعدادها لتزويده بشهادة خبرة معترفة بتأخيرها في صرف الرواتب الأمر الذي ينفي عنها تهمة الفصل التعسفي، وبناءً عليه حكمت المحكمة الاتحادية العليا بتأيد الحكم السابق·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©