السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تأسيس مدينة أم القيوين للخدمات الإنسانية

25 فبراير 2007 02:05
أم القيوين- '' وام'' أصدر سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين مرسوما أميريا بشأن تأسيس مدينة أم القيوين للخدمات الإنسانية مؤسسة خيرية مستقلة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ويكون لها الاستقلال المالي والإداري ولها ميزانية مستقلة· ويكون المركز الرئيسي للمؤسسة في مدينة أم القيوين ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع لها أو وحدات متخصصة ومعاهد لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بالإمارة· ونصت المادة الرابعة من المرسوم على إن تكون أهداف المؤسسة وضع الخطط والسياسات اللازمة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتنفيذ البرامج والأنشطة المتخصصة في مجال الرعاية التعليمية والثقافية والوقائية والعلاجية وكذلك الرعاية النفسية والاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة· كما تنص على إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بمجال الاختصاص لإثراء الخدمات التي تؤديها المؤسسة وتنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية التي من شأنها تنمية البرامج المنفذة وإبرام الاتفاقيات الإقليمية والدولية مع المؤسسات المماثلة وغيرها والتي من شأنها تنمية التعاون في مجال الإعاقة وحيازة وتملك واستئجار وإدارة المباني والعقارات وما في حكمها اللازمة لتحقيق أهدافها واتخاذ كافة الأساليب والوسائل اللازمة لحماية وصيانة المجتمع من أخطار الإعاقة واتخاذ كافة الوسائل اللازمة لتنمية قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة وملكاتهم الإبداعية مما يساعد على إثراء مشاركتهم في المجتمع وإنشاء وإدارة المعاهد والوحدات المتخصصة اللازمة لتقديم الخدمات المختلفة لذوي الاحتياجات الخاصة ووضع وتطوير النظم اللازمة لتنظيم الخدمات المتقدمة والاستعانة بخبراء من الخارج أو الداخل أو بمنظمات محلية أو إقليمية أو دولية في مجال الاختصاص لأداء مهمتها أو الاستفادة من خبراتهم· و يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتسميتهم قرار من الحاكم وتكون العضوية في المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويختار المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه أو قيام مانع لديه ويجتمع المجلس مرة كل شهرين على الأقل وذلك بدعوة من رئيسه أو كلما دعت الضرورة· وحسب المادة السادسة يكون للمؤسسة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من الحاكم بناء على اقتراح من مجلس الإدارة ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويكون مسؤولا عن سير العمل في المؤسسة ويمثلها لدى الغير وإمام القضاء· ونصت المادة الثامنة من المرسوم على أن تكون الموارد المالية للمؤسسة من المنح التي تقدمها حكومة الإمارة سنويا وربع الاستثمارات من أملاكها المنقولة وغير المنقــــولة والتـــــبرعـــــات والهبــــات المالية والعينيـــة التي ترد إليها من الحكومات الأخـــــرى واـوزارات والشركات والمؤسسات والأفراد·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©