السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ندوة تؤكد سبق أبوظبي في وضع القواعد التشريعية لسلامة الغذاء

16 مارس 2009 02:25
أكدت ندوة نظمها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أمس سبق إمارة أبوظبي على المستوى الوطني وأنها ضمن الأوائل على المستوى الإقليمي في وضع القواعد التشريعية في مجال سلامة الغذاء· وتأتي الندوة التي ركزت على التعريف بقانون الغذاء رقم (2) في إمارة أبوظبي لسنة ،2008 ضمن فعاليات ''اليوم الخليجي الرابع لحماية المستهلك من 1 الى 15 مارس الجاري'' بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك الذي يصادف منتصف مارس من كل عام· قدمت الدكتورة مريم حارب اليوسف المديرة التنفيذية لقطاع السياسات واللوائح التنظيمية في الجهاز خلال الندوة التي عقدت في مقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عرضاً لقانون الغذاء لإمارة أبوظبي والذي صدر رسمياً في يناير 2008 وتم تفعيله ميدانياً في يونيو ·2008 وأشارت إلى أن محاور القانون تشمل توضيح مفاهيم التتبع واسترداد الأغذية، وتوصيف فئات المخالفات والعقوبات المتعلقة بها، والتركيز على التوجه من الأنظمة الرقابية الشرطية الى مفهوم التوجيه والإرشاد· ولفتت الى أن صياغة هذا القانون اعتمدت على مرجعيات منها نموذج قانون الغذاء الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة الدولية ''الفاو''· وقالت إن من أهم مفاهيم القانون الرقابة المتساوية على كل من الأغذية المستوردة والمحلية ومسؤولية القطاع الخاص، والتناغم مع الاتفاقيات الدولية خاصة منظمة التجارة العالمية، وتوصيف المخالفات وتبويبها، وصلاحيات الضبطية القضائية لمفتشي الأغذية، وصلاحيات إعداد وإصدار التشريعات، واعتماد مبدأ ''تحليل المخاطر'' في الأنظمة الرقابية وإحداث النقلة النوعية من المفهوم الشرطي الرقابي إلى المفهوم الإرشادي التوعوي، ومن مفهوم ''الفحص في الموقع الواحد'' إلى مفهوم الرقابة خلال كافة مراحل السلسلة الغذائية· وبينت الدكتورة مريم حارب اليوسف أن رقابة الأغذية تشمل مراحل التحضير والتقديم والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة والتخزين والنقل والتصنيع والتعبئة والإنتاج والأعلاف والأسمدة· وينص قانون الغذاء رقم (2) في إمارة أبوظبي لسنة 2008 في مادته الثانية على أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية هو الجهة المختصة بالرقابة على المواد الغذائية في كافة مراحل تداولها· كما تنص المادة ذاتها على أن هدف القانون هو حماية المستهلك من أية مخاطر صحية ناجمة عن تناوله مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات، وتنظيم أنشطة تداول المادة الغذائية خلال كافة مراحل السلسلة الغذائية وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات واللوائح الصادرة من الجهاز وزيادة ثقة المستهلك في أنظمة الرقابة في الإمارة والمساهمة في توعيته بشؤون المادة الغذائية بما يمكنه من اتخاذ القرار السليم، ووضع الأطر الفنية والتشريعات اللازمة لتنظيم تجارة الأغذية، وزيادة كفاءة قطاع صناعة وتجارة المواد الغذائية بما يدعم الاقتصاد الوطني· وحددت المادتان (4) و(5) من القانون مسؤولية القطاع الخاص، حيث أكدتا التزام المرخص له بما يصدره الجهاز من نظم ولوائح وقرارات وتعاميم في مجال تسجيل المادة الغذائية المتداولة، وألزمتا المؤسسات والمنشآت التي تتداول المادة الغذائية بضمان اللياقة الصحية لكافة متداولي المادة الغذائية لديها والحصول على البطاقة الصحية المهنية وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية الصادرة في هذا الشأن· كما حدد القانون مسؤولية القطاع الخاص وفقاً للمادتين (6) و(7) والتي تتمثل في توفير السجلات الموثقة التي تطلب منه والتي تعكس التزامه بهذا القانون واللوائح والقرارات ذات العلاقة وتدريب العاملين بالمنشأة في مجال صحة وسلامة الغذاء، والالتزام بأية برامج تدريبية تصــدر مــن الجهاز، وإبلاغ الجهــاز عـــن أيـــة مـــادة غذائيــة في الأســـواق قد تشــكل خطراً على صحة المستهلك والالتزام بالإجــراءات التي من شأنها حماية المستهلك من المخاطر الصحية، وضمان سلامة وجودة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©