السبت 18 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

باع المزرعة ورفض تسجيلها للمشتري

باع المزرعة ورفض تسجيلها للمشتري
21 سبتمبر 2021 01:03

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

قضت محكمة الظفرة الابتدائية برئاسة المستشار عمرو يوسف فؤاد بفسخ عقد بيع مزرعة تم في عام 1996 بعد أن تهرب البائع من تسجيل المزرعة في الجهات المختصة للمشتري، وإلزام البائع برد مبلغ مليون و450 ألف درهم التي تسلمها بموجب العقد سالف الذكر، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغ مائة ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحقه من ضرر.
وكان المشتري قد رفع دعوى قضائية طالب فيها بفسخ عقد البيع، والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، ورأت المحكمة أنه من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 514 من قانون المعاملات المدنية يلتزم البائع بتسليم المبيع إلى المشتري مجرداً من كل حق آخر ما لم يكن هناك اتفاق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك، كما يلتزم البائع بأن يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل الملكية إلى المشتري، كما نصت المادة 534 من القانون ذاته، يضمن البائع سلامة المبيع من أي حق للغير يعترض المشتري إذا كان سبب الاستحقاق سابقاً على عقد البيع، كما نصت المادة 515 من القانون ذاته إذا كانت طبيعة المبيع طبقاً للقانون أو العرف الجاري تتطلب تسليم وثائق ملكيته وجب على البائع تسليمها للمشتري، فإن امتنع عن تسليمها أو ادعى ضياعها وظهرت أجبر القاضي على تسليمها، فإن لم تظهر في حالة دعوى ضياعها خير المشتري بين رد البيع أو إمضائه، ومؤدي ما سبق أن عقد البيع في أصله عقد رضائي يترتب عليه أثاره بمجرد إبرامه فيلتزم البائع بتسليم المبيع ونقل ملكيته للمشتري، وإذا كان نقل الملكية يوجب على البائع إجراء معين أو تسليم أوراق أو مستندات خاصة بالمبيع للمشتري فلا تبرئي ذمته إلا إذا نفذ ذلك فلما كان من المقرر قانوناً أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.
وعن التعويض المطالب به فإنه من المقرر أن الأصل في المساءلة المدنية أن التعويض عموماً يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي، على أن يراعي القاضي في التقدير الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة بتقدير التعويض عن الضرر الأدبي، وأن تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً لجبر الضرر ما دام تقديرها قائماً على أسباب سائغة تبرره، ولا يوجد نص خاص في القانون يلزمها باتباع معايير معينة بتقدير التعويض عن الضرر الأدبي.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©