الإثنين 20 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

2.4 مليون درهم تعويضاً عن خطأ طبي

2.4 مليون درهم تعويضاً عن خطأ طبي
10 فبراير 2022 01:21

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة «نقض أبوظبي»، بإلزام طبيب ومستشفى في قضية خطأ طبي، بتعويض مريضة محجورة الأعضاء والحواس مبلغ مليونين و440 ألف درهم، وذلك وفقاً لمؤدى التقرير الثاني للجنة المسؤولية الطبية، وأخذاً بما جرى عليه قضاء محكمة النقض في هذا الخصوص، فإنه يتعين تعديله في خصوص ما قضى به للمريضة المحجورة سالفة الذكر ليكون مبلغ مليونين و440 ألف درهم، وذلك لتعطل وذهاب منفعة حاسة البصر وحاسة السمع والقدرة على الكلام والأطراف العلوية والأطراف السفلية والسيطرة على البول والسيطرة على البراز والقدرة على الأكل من جراء عجز المصابة بنسبة 90 % عن الوظائف الدماغية الذي أثبتته اللجنة الطبية بتقريرها.
وكان «زوج» المريضة المحجور عليها، أقام دعوى قضائية بياناً ضد طبيب تخدير ومستشفى، نتيجة خطأ طبي جسيم وقع من طبيب التخدير بالمستشفى الذي أدخلت إليه لإجراء عملية ولادة قيصرية، موضحاً أن الحواس الخمس ذهبت وتعطلت منفعتها من جراء عجز المصابة المذكورة بنسبة 100 % عن الوظائف الدماغية الذي أثبتته اللجنة الطبية بتقريرها والتي كانت معه الدعوى.
وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المستأنف أقام قضاءه على ما استخلصه من تقرير لجنة المسؤولية الطبية المقدم أمام محكمة أول درجة، من أن الضرر الذي لحق بمحجورة الزوج جراء الخطأ الطبي تمثل في دخولها في غيبوبة دائمة لأكثر من عامين بسبب عجز في الدماغ نسبته 100 %.
وأكدت المحكمة بأنها تستحق دية كاملة لفقدها منفعة الدماغ فإنه - وعملاً بقاعدة ألا يُضار الزوج بطعنه - يكون استحقاق المريضة المحجورة سالفة الذكر لديةٍ كاملةٍ قدرها 200 ألف درهم عن عجز الوظائف الدماغية، وأخذاً من هذه المحكمة بمؤدى ما قرره وانتهى إليه تقرير لجنة المسؤولية الطبية الأخير، فإن نسبة العجز بكل عضو وحاسة من تلك الأعضاء والحواس التي تعطلت أو فاتت منفعتها يكون بنسبة 90 %، ومن ثم تقدر المحكمة للمريضة المحجورة المذكورة عن هذه الأعضاء والحواس مبلغ مليون و440 ألف درهم، ووفقاً لمؤدى التقرير الثاني للجنة المسؤولية الطبية وأخذاً بما جرى عليه قضاء محكمة النقض في هذا الخصوص، فإنه يتعين تعديله في خصوص ما قضى به للمريضة المحجورة سالفة الذكر ليكون مبلغ مليونين و440 ألف درهم بدلاً من مبلغ مليون درهم مع تأييده فيما قضى به من تعويض للزوج عن نفسه على نحو ما سلف بيانه.
ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الطبيب والمستشفى وألزمت كلاً منهما الرسم والمصروفات وثلاثمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة لزوج المحجورة، موضحة أن ما ينعاه الطبيب لا يجوز إثارته أمام المحكمة.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©