الجمعة 17 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

30 ألف درهم تعويضاً لمريض

30 ألف درهم تعويضاً لمريض
30 يوليو 2023 01:51

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بين مريض ومستشفى وطبيبة استشارية، برفض طلب الشاكي؛ لأن الحكم المطعون أورد في أسبابه عناصر الضرر التي استند إليها الشاكي في تقدير التعويض على ما أورده في أسبابه، حيث إن الشاكي لم يصب بإصابات بالغة، ولم تخلف لديه نسبة عجز، كما أن الأوراق خلت من تكبده نفقات أو مصاريف علاج كونه مغطى من المستشفى. وأوضحت المحكمة، أن ما يثيره الشاكي لا يجوز إثارته في المحكمة، الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن في القضية.
وكان المريض أقام دعوى قضائية، ضد مستشفى وطبيبة استشارية بالتضامن بأن تؤديا له مبلغ 5 ملايين درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار الجسيمة التي تعرض لها وفقا للتشخيص الخاطئ من قبل الطبيب الاستشاري وتأييد المستشفى على التقرير الصادر من الطبيبة الاستشارية، حول تقارير طبية بحالته الصحية. وعند رفض المستشفى والطبيبة الاستشارية تعويضه عما أصابه، ما كان من المريض الشاكي إلا اللجوء للمحكمة للمطالبة بحقه بحسب ادعائه.
وأوضحت المحكمة، أن التقرير الثابت، بيّن بأن محكمة أول درجة، قضت برفض الدعوى. واستأنف الشاكي الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والزمت الطبيبة الاستشارية بان تؤدي للمريض مبلغ 30 ألف درهم، وذلك استناداً على التقارير الطبية في تقدير الأدلة وفهم وتحصيل الواقع في الدعوى. ولم يرض الشاكي بالحكم فطعن عليه، ورأت المحكمة أن القضية جديرة بالنظر وحددت موعدا للنطق بالحكم.
ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الشاكي؛ نظراً لكون التقارير الطبية الصادرة بحقه «تفيد بأن حالة الأعصاب والأطراف العلوية والسفلية للطاعن سليمة، ولا يوجد تشوه ظاهر في العمود الفقري، وعدم وجود أي علامات لإصابة العظام» موضحة أن ما ينعى به الشاكي على الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والموازنة بينها تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©