الجمعة 17 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

5 آلاف درهم تعويض عن السب والتهديد

5 آلاف درهم تعويض عن السب والتهديد
31 مارس 2024 02:53

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين (شاكية) متضررة ومتهم، بإلزام المتهم بأن يؤدي للشاكية مبلغ  5 آلاف درهم  كتعويض جابر عن كافة الأضرار الأدبية والمعنوية المتمثلة فيما أصابها في شعورها من حزن وأسى وحسرة وإهانة بسبب خطأ المتهم وقيامه بسب الشاكية وتهديدها بعبارات السب المبينة في أوراق القضية، وألزمته بالرسوم والمصاريف، عملاً بمقتضيات المادة 134 من قانون الإجراءات المدنية.
وكانت شاكية أقامت دعوى قضائية ضد متهم قام بسبها وتهديدها، مطالبة بأن يؤدي لها مبلغ 200 ألف درهم كتعويض مادي وأدبي وإلزامه بالمصروفات والرسوم وذلك بحسب ادعائها. 
وأوضحت المحكمة أن محكمة أول درجة وبعد مطالعة أوراق القضية تم إدانة المتهم على فعلته، وألزمته بدفع  مبلغ 5 آلاف درهم، فاستأنفت الشاكية الحكم، وقضت المحكمة برفض طلب الشاكية وتأييد حكم محكمة أول درجة، فطعنت الشاكية على الحكم، ورأت المحكمة أن القضية جديرة بالنظر وقررت النطق بالحكم في يوم آخر.
وأشارت المحكمة إلى أنه لما كان ذلك وكان المتهم أحيل للمحاكمة الجزائية بتهمة سب وتهديد الشاكية، وصدر ضده الحكم في نيابة العين الكلية حضورياً بالإدانة، ولم يطعن عليه بحسب الشهادة الصادرة من نيابة العين الكلية، ومن ثم يثبت للمحكمة خطأ المتهم بموجب حكم نهائي وبات حائزاً للحجية وتبني المحكمة قضائها على هذا الأساس.
وأوضحت، أنه كان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرور متى بينت عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض، فلما كان ما تقدم وكان الثابت من الحكم الجزائي آنف الذكر أن المتهم قام بسب الشاكية وتهديدها بعبارات السب المبينة بالحكم الجزائي، مما ترى معه المحكمة أن تعويض الشاكية عن كافة الأضرار الأدبية والمعنوية المتمثلة فيما أصابها في شعورها من حزن وأسى وحسرة وإهانة بسبب خطأ المتهم كافياً في مبلغ 5 آلاف درهم وبه تقضي المحكمة. 
وأوضحت المحكمة، أن الأوراق خلت مما يثبت معه وجود أضرار مادية لحقت بالشاكية بسبب خطأ المتهم ومن ثم تقضي المحكمة برفض طلب الشاكية في هذا الخصوص.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©