الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إلزام مستثمر بدفع 300 ألف درهم لمالكة عقار

إلزام مستثمر بدفع 300 ألف درهم لمالكة عقار
12 يونيو 2021 03:21

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قررت محكمة «نقض أبوظبي»، إلزام مستثمر بتسليم أرض صناعية كائنة بمصفح الصناعية لانتهاء العقد، بما عليها للمالكة خالية من الشواغل والأشخاص مع إلزامه بأجرة المثل من تاريخ انتهاء العقد في عام 2010 لغاية تاريخ الإخلاء التام بمبلغ نحو 300 ألف درهم سنوياً. 
وتدور حيثيات القضية حول إقامة مالكة عقار دعوى قضائية ضد مستثمر أخلّ بعقد الاتفاق المبرم بينها وبينه واستغل العقار، وقام بتأجير العقار محل النزاع لأشخاص آخرين، حيث إنه قام باستغلال العقار محل التداعي غصباً ودون قبول منها، مطالبة إلزامه بدفع مبلغ 300 ألف درهم عن قيمة الإيجار السنوي. 
وأوضحت محكمة «نقض أبوظبي»، أنه لما كان ذلك وكان المستثمر في إطار عملية الاستثمار قد أجّر محل النزاع لأشخاص آخرين، وبذلك فإن النزاع يخرج عن قضايا المنازعات الإيجارية ويدخل في اختصاص القضاء المدني، وأن المالكة اعتبرت المستثمر، ومن معه في حكم الغاصبين لأرض التداعي، وكان المستثمر لا ينفي قيامه بتأجير العين التي يتواجد فيها من المستثمر وليس مؤجراً من المالك، مما يكون معه عقد الإيجار الخاص به مرتبطاً بفترة ومدة عقد الاستثمار والذي انتهى وقام المستثمر بإنهاء العقد مع المالكين الأصليين للأرض والإخلاء حتى لا يعد غاصباً لها، وبالضرورة يتعين على المستأجر من المستثمر أن يخلي العقار تلقائياً، لأن الرابطة بينه وبين بقائه في العقار قد انفصمت بانتهاء عقدها وكان عليه أن يجدد العقد مع المالكين الأصليين للأرض أو الإخلاء ولم يحدث أي تجديد للعقد من مالك الأرض، ومن ثم، فإن المستثمر يدخل في حكم الغاصب للأرض، ونظراً لما تقدم ذكره قررت المحكمة ، إلزام المستثمر بإخلاء الأرض وتسليمها خالية من الشواغل والأشخاص، وسداد أجرة المثل حسب تقرير لجنة تقييم العقارات بمبلغ 300 ألف درهم. 
وذكرت أن ما ينعاه المستثمر على الحكم لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً، فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من أدلة الدعوى، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض مما يتعين معه الأمر بعدم قبول الطعن، عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية المعدلة.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©