الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«نقض أبوظبي»: حفظ التحقيقات لا يدل على كذب البلاغ

«نقض أبوظبي»: حفظ التحقيقات لا يدل على كذب البلاغ
19 يونيو 2021 01:35

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة «نقض أبوظبي» في قضية نزاع جاد بين شاكية «مبلغة» وشريكها في العمل برفض طلب شريكها، موضحة أن قرار النيابة العامة بحفظ التحقيقات في شكوى المبلغة «الشاكية» ضد شريكها لعدم كفاية الدليل، لا يدل على كذب البلاغ وتوافر سوء القصد لدى الشاكية، لأن عجزها عن إثبات الوقائع المبّلغ عنها لا يقطع بكذبها، ولا يدل بذاته على سوء نيتها، وذلك عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية. 
وتدور حيثيات القضية حول إقامة شاكية ببلاغ ضد المشكو منه شريكها في العمل خوفاً مما قد يقدم عليه لإفساد العمل، ما دفعها لحماية ما تظنه حقاً لها للجوء للمحكمة. 
وأوضحت محكمة «نقض أبوظبي» أنه لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص توافر أو انتفاء إساءة استعمال حق الإبلاغ عن الجرائم، ما دامت أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى على سند من أن الحكم الصادر ببراءة المتهم من الواقعة موضوع بلاغ الشاكية «المبلغة»  للتشكك من الواقعة، وقرار النيابة العامة بحفظ التحقيقات في شكوى الأخيرة ضده لعدم كفاية الدليل، لا يدل على كذب البلاغ وتوافر سوء القصد لدى الشاكية، لأن عجزها عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع بكذبها، ولا يدل بذاته على سوء نيتها.
وذكرت المحكمة أن الحكم المطعون فيه أضاف بأن الشاكية «المبلغة» قد استعملت حقاً كفله لها الدستور والقانون، حيث إن الثابت من الأوراق أن النزاع الجدي الدائر بين الطرفين بشأن الشراكة بينهما وسعي الشاكية لحماية ما تظنه حقاً لها عبر القضاء ينفى عنها التعسف في استعمال الحق، لأن الفشل في إثبات الحق لا يصلح وحده لإثبات سوء النية والتعسف في استعمال الحق في التقاضي، موضحة أنه إذا كانت هذه الأسباب صحيحة وسائغة وتكفي لحمل قضاء الحكم، وكان النعي بسبب الطعن يدور حول تعييب هذا الاستخلاص، فإنه ينحل إلى جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
ونظراً لما تقدم ذكره قررت محكمة «نقض أبوظبي» عدم قبول الطعن برمته، وذلك لأن قرار النيابة العامة بحفظ التحقيقات في شكوى الأخيرة ضده لعدم كفاية الدليل، لا يدل على كذب البلاغ وتوافر سوء القصد لدى الشاكية، لأن عجزها عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع بكذبها، ولا يدل بذاته على سوء نيتها، وذلك عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©