الخميس 2 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المرأة تمثل 64% من المؤمن عليهم والمسجلين لدى «المعاشات»

المرأة تمثل 64% من المؤمن عليهم والمسجلين لدى «المعاشات»
4 مارس 2024 01:11

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن قانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية حرص على تحقيق التوازن بين احتياجات المرأة وحاجة المجتمع إلى أدوارها الفاعلة التي لا غنى عنها في تحقيق أهداف المسيرة التنموية في دولة الإمارات العربية المتحدة. 
وأعلنت «الهيئة» أن نسبة المرأة في فئة المؤمن عليهم المسجلين في «الهيئة» والعاملين في القطاعات المختلفة بالدولة، تصل إلى 64% في المئة، مشيرة إلى أن القانون الجديد وفر العديد من الامتيازات التي تدعم ثنائية أدوارها في خدمة المجتمع سواء تلك التي تتعلق برعاية وتنشئة الأبناء، أو تلك المرتبطة بتحقيق أهداف وخطط الحكومة في بناء دولة المستقبل التي ينعم فيها جميع مواطني الدولة بالرفاه الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح مسؤولو «الهيئة»، في تصريحات للصحافيين، أن أحكام القانون الجديد تطبق فقط على الملتحقين أو الملتحقات بجهات العمل الخاضعة لـ«الهيئة»، بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2023، مؤكدة أن هذه الأحكام الجديدة دعمت دور المرأة في خدمة أسرتها ومجتمعها من خلال النص على استحقاق المرأة للمعاش في حال انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بناءً على طلبها، إن كانت مدة اشتراكها في التأمين (30) سنة وبلغ عمرها (55) سنة، وبحيث يُخفض كل من الحد الأدنى لمدة الاشتراك والسن لاستحقاق المعاش للمُؤمَّن عليها التي لديها أولاد.
ويتمثل هذا الخفض في سنتين لمدة الاشتراك (28 سنة في الخدمة)، وثلاث سنوات للسن (52 سنة للعمر) عن كل من الولدين الخامس والسادس، وثلاث سنوات ونصف السنة لمدة الاشتراك (26.5 لمدة الخدمة) وأربع سنوات للسن (51 سنة للعمر) عن الولد السابع.
وأفادوا بأنه من ناحية أخرى فقد سمح القانون للمرأة بالاشتراك الاختياري بحد أقصى (3) سنوات للراغبات منهن في الحصول على إجازة لرعاية أولادهن أو العناية بهم، مع استمرارها في دفع الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة واعتبارها ضمن مدة الاشتراك عند احتساب نهاية الخدمة.
ولفت إلى أن القانون رقم 75 لسنة 2023 أعاد توزيع نسب المعاش على المستحقين، بأن رفع حصص استحقاق الأرملة/ الأرامل إن تعددن إلى (40%) من المعاش، في حين يستحق الأولاد (الذكر والأنثى) نسبة (40%) من المعاش، في حين يستحق الأب أو الأم أو كلاهما (20%) من المعاش، وكما يظهر من التوزيع الجديد، فإن القانون رفع من نسب الأرامل على حساب الأبناء باعتبار أن إعالة الأبناء تقع على عاتقهن بعد وفاة المعيل.
قانون
لفتوا إلى أن القانون المذكور أبقى على حق الأرملة في الجمع بين حصتها من المعاش المستحق لها عن زوجها وبين معاشها الشخصي أو بين حصتها من زوجها وبين راتبها من العمل، وذلك على خلاف القاعدة العامة في القانون التي لا تجيز للمؤمن عليه الجمع بين معاشين من «الهيئة».

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©