الخميس 9 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تنمية المجتمع» تُعزز الوعي بقانون تنظيم التبرعات

محمد نقي
7 مارس 2024 01:17

 دبي (الاتحاد)

كشفت وزارة تنمية المجتمع عن أن الجهات المسموح لها بجمع التبرعات داخل دولة الإمارات، هي الجمعيات الخيرية المصرح لها بذلك من قبل المؤسسات والسلطات المعنية المختصة، وذلك التزاماً بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات، الذي يستهدف الحفاظ على أموال المتبرعين وحمايتها من الاستغلال، وضمان وصولها إلى مستحقيها بأمان، حيث إنه وتزامناً مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، ستشهد الدولة إقبالاً كبيراً من أهل الخير للتبرع بمختلف أشكاله، ودعت الوزارة أيضاً المتبرعين وأصحاب الأيادي البيضاء، للتأكد من أن الجهات التي تتلقى تبرعاتهم «النقدية، العينية، أو الرقمية»، مُصرح لها بجمع التبرعات.
 وحول هذا الشأن، قال محمد نقي، مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام بوزارة تنمية المجتمع، إن الوزارة تعمل بشكل حثيث للارتقاء بوعي المجتمع الإماراتي، بما يتضمنه القانون من بنود ومواد، من شأنها حماية أموالهم وتعريفهم بالضوابط والاشتراطات التي أقرها، مؤكداً أن قانون تنظيم التبرعات يعد إطاراً آمناً ومحفزاً للعطاء الإنساني والمجتمعي، وينطلق في أساسه من قيم وتقاليد المجتمع الإماراتي، الذي طالما حرص على تقديم الدعم ومد يد العون والمساعدة للمحتاجين في كل بقاع الأرض، اتباعاً لنهج القيادة الرشيدة، حتى أصبح عملاً مؤسسياً مستداماً ومنظماً تتبعه المؤسسات والجمعيات الإنسانية والخيرية في الدولة. وحث نقي أفراد المجتمع كافة على أهمية الالتزام بقانون تنظيم التبرعات، لضمان حماية أموالهم من أي استغلال لا يرتبط بأي عمل خيري وإنساني، ويجنّب القانون المتبرعين من مخاطر استغلال التبرعات في تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
 وأشار نقي إلى أن قانون تنظيم التبرعات حدد شروطاً وإجراءات واضحة لجمع التبرعات، حيث يتعين على الجهات المصرح لها الحصول على تصريح بجمع التبرعات من قبل السلطة المختصة، وأن تتم عملية جمع التبرعات من خلال الجمعيات الخيرية فقط، بينما يحظر على الشخص الطبيعي إقامة أو تنظيم أو إتيان أي فعل بهدف جمع أو قبول التبرعات من الجمهور بأي وسيلة من وسائل الجمع، تماشياً مع الضوابط المعلنة والمحددة من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
عقوبات 
يعاقب المخالف لقانون تنظيم التبرعات بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200.000)، ولا تزيد على (500.000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من جمع أو تلقى تبرعات من خارج الدولة، بالمخالفة للضوابط والإجراءات المعمول بها والاتجار بأموال التبرعات، أو الدخول بها في مضاربات مالية، أو الإتيان بأي فعل من شأنه الإضرار بالنظام العام أو الأمن الوطني أو الآداب العامة أثناء جمع أو قبول أو تقديم التبرعات.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©